بلدية الكويت
قرار إداري رقم (823/ 2020)
مدير عام البلدية
- بناء على أحكام القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 / 6 / 2020 بشأن تعديل مواعيد الحظر الجزئي في البلاد.
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وأفرعها بالمحافظات وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة العامة .
- وعلى القرار الإداري رقم 2020/812 الصادر في .2020/5/31
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
تقرر الآتي
(مادة أولى)
تعدل مواعيد الغلق الواردة بالمواد الأولى ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة من القرار الإداري رقم 2020/812 الصادر في 2020/5/31 لتصبح مواعيد تقديم الخدمة من السادسة صباحاً حتى السادسة والنصف مساءً .
(مادة ثانية)
التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية الواردة بقرارات وتعاميم وزارة الصحة والبلدية والجهات الحكومية المختصة الصادرة في هذا الشأن ، تجنباً للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة لكل من يخالف ذلك .
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وفي موقع البلدية الالكتروني وفي الجريدة الرسمية، وعلى المخاطبين بأحكامه والقطاعات والإدارات المختصة بالبلدية تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مدير عام البلدية
صدر في : 21 /6/ 2020 م
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار وزاري رقم (34) لسنة 2020
بشأن إصدار قواعد وشروط التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها؛
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديلاته،
- القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام قانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
- قرار وزير المالية رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة المالية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛
- قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (22) لسنة 2019 بشأن تفويض مدير عام الصندوق الوطني بتشكيل كافة اللجان وفرق العمل التي يختص بتشكيلها مجلس الإدارة، بما فيها اللجان الدائمة والمؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها مجلس الإدارة ، وذلك وفقاً لمقتضيات تسيير العمل بالصندوق؛
- البند الأول من المادة السادسة والعشرين من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (14) لسنة 2018 فيما تضمنه بشأن تنظيم التمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛
- فتوى هيئة الإفتاء بإدارة الفتوى - قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - رقم 6هـ/2019 م والاستيضاح بشأنها رقم 11هـ/2019 م حول رسم التكلفة المرتبطة بمبلغ التمويل؛
- قرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (398) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الشرعية لوضع قواعد وضوابط التمويل؛
- الفتوى رقم 1هـ/2020 بشأن نموذج عقد التمويل المرسل والمعتمد من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بشأن قواعد التمويل بالصندوق وجدول الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها الصندوق؛
- موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحضر الاجتماع بالتمرير رقم (1) لسنة 2020 بشأن اعتماد قواعد التمويل المعدة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وجدول الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها الصندوق؛
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة أولى
مراعاة الالتزام بتطبيق القواعد والأحكام الآتية:
- الالتزام بأحكام جدول رسم التكلفة مقابل الخدمات التي يؤديها الصندوق للمبادرين، بما يحقق قواعد العدالة الأفقية /الرأسية.
- اعتماد التعديل على نموذج العقد المعمول به داخل الصندوق وفقاً للصيغة المعتمدة من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
- اعتماد جدول الرسوم ونموذج عقد التمويل المرفقين هذا القرار وفقاً لما جاء بهما ، ووفقاً لما أقرته اللجنة الشرعية.
- تزويد الإدارة الفنية بالصندوق - قطاع التمويل والاستثمار - بنسخة من العقد المعتمد للعمل بمقتضاه.
- التأكيد على عرض كافة بنود العقد على المبادر وبصفة خاصة القواعد والأحكام التي تناولت تكلفة التمويل للاطلاع عليها اطلاعاً نافياً للجهالة قبل توقيع العقد.
مادة ثانية
يعمل بقواعد وشروط التمويل الشرعية سالفة البيان.
مادة ثالثة
على جميع المعنيين - تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه وإبلاغه لذوي الشأن.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 1 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 22 يونيو 2020م
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم ( 74 ) لسنة 2020م
بشأن استثناء الشركة الاهلية للوحات الكهربائية ش .م .ك .م من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/76) بشأن منع تصدير النحاس والسماح
لها بتصدير اللوحات والمحولات الجديدة فقط بجميع أنواعها التي تحتوي على النحاس دون الحصول على إفراج من وزارة الكهرباء والماء عدا في حالات السكراب التي تتطلب وجود افراج .
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم و ك م/9587/7 المؤرخ في 2020/6/6 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 1820 بتاريخ 2020/6/7 والمتضمن الاشارة الى كتاب الشركة الاهلية للوحات الكهربائية ش .م .ك .م رقم ش هـ ك /2020/1462 بتاريخ 2020/4/16 (مرفق) والخاص بطلب استثناء الشركة من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/76) المؤرخ في 2019/2/7 والصادر بموجبه التعليمات الجمركية رقم 42 لسنة 2019 المؤرخة في 2019/3/10 بشأن حظر تصدير النحاس الطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة العوازل بجميع انواعه الجديد والسكراب، حيث انها شركة كويتية تختص بإنتاج جميع انواع (لوحات/ محولات) ولها عقود سابقة وحالية لتوريد لوحات الضغط المتوسط والمنخفض ومحولات التوزيع الكهربائية ، وكذلك تقوم بالتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ، وحرصا منا على دعم المنتج الوطني فلا مانع من السماح للسادة الشركة الاهلية للوحات الكهربائية ش م ك م من تصدير (لوحات / محولات) الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الرجوع الى وزارة الكهرباء والماء ، أما في حالات السكراب فلا بد من موافقة وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المعمول بها .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايجاز للمختصين لديهم بالسماح للشركة المذكورة بتصدير (لوحات / محولات) الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الرجوع الى وزارة الكهرباء والماء ، أما في حالات السكراب فلا بد من موافقة وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المعمول بها .
للعلم والتقيد بما ورد اعلاه .
مدير عام الادارة العامة للجمارك
صدر بتاريخ: 17/ 6/ 2020 م