إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,670
-
قرارات : 17,986
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات الاستثمار — تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار (شركات تقليدية )

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

ه - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية

لدى شركات الإستثمار

أ - تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ، والقواعد الخاصة بالإمتناع عن منح القروض والتسهيلات مقابلها.

ب - تعليمات رقم (رم س/105 / 1994) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ج - تعميم رقم (2/رس/1997/4) بتعديل التعليمات رقم (رم س / 105 / 1994).

د - تعميم رقم (2/رس/1997/19) بشأن وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها، بغرض تمويل شراء أوراق مالية.

هـ - تعميم رقم (2/رس/1997/24) بشأن موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بإجمالي المحفظة الإئتمانية، وحجم التسهيلات والقروض الإئتمانية المقدمة لعملائها بغرض شراء أوراق مالية.

و - تعميم رقم (2/رس/1997/48) بشأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة من شركات الإستثمار لعملائها، بغرض شراء الأسهم التي تتم في إطار برامج الخصخصة.

ز - تعميم رقم (2/رس/1998/63) بشأن إيضاح أن الحظر الوارد في التعميم رقم (2/رس/1997/19) بوقف منح أية تسهيلات ائتمانية

جديدة بغرض شراء أوراق مالية ينسحب أيضاً على تلك التسهيلات التي يتم تقديمها لهذا الغرض من أموال العملاء.

ح - تعليمات رقم (2/رس/1999/68) بشأن التسهيلات الإئتمانية التي تقدمها شركات الإستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

ط - بيان بالقروض الممنوحة للعملاء بغرض المتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

ي - تعميم بشأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

الـمـحــافــظ

التاريخ : ٧ محـــــرم ١٤١٠ هـ

الموافق : ٨ أغسـطـس ١٩٨٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

انسجاماً مع تعليمات وجهها بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية بشأن امتناعها عن طلب من العملاء المقترضين تقديم شيكات مؤجلة التاريخ، سواء كان طلب مثل هذه الشيكات هو من منظور الضمان كمستند إضافي لإثبات المديونية، ولما كان الشيك – طبقاً لأحكام المادة (٥٣٢) من قانون التجارة الكويتي – هو أداة وفاء فقط، ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن؛ لذلك فإن بنك الكويت المركزي يود أن يسترعي انتباهكم إلى ما يلي :

١) أن يكون المعيار الأساسي لقرار منح القروض مستنداً إلى ما تجريه شركتكم من دراسات ائتمانية تبرر منح هذه التسهيلات، سواء من حيث حجمها أو شروطها.

٢) ضرورة امتناع شركتكم عن تقديم قروض إلى العملاء مقابل شيكات مستقبلية التاريخ صادرة من هؤلاء أو كفلائهم، وسواء كان الهدف من طلب هذه الشيكات هو من منظور الضمان أو كمستند إضافي لإثبات المديونية.

٣) أن يتم إبرام عقود فيما بين شركتكم والعملاء المقترضين، وفقاً لما تتطلبه أصول العمل المالي السليم في هذا الشأن. وإنه إذا ما رغبت شركتكم في الحصول على مستندات إضافية لإثبات المديونية، فإنه بإمكانكم الحصول على " سندات الأمر "، مع مراعاة حفظ حق العميل من الناحية القانونية كنتيجة لقيام شركتكم أيضاً بإبرام عقود مديونية مع هؤلاء العملاء.

ونرجو من شركتكم الالتزام بهذه التعليمات لما فيه صالح النشاط المالي في الكويت.

مع أطيب التمنيات ،،،

الـمـحــافــظ

سالم عبد العزيز الصباح

ه - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

أ - تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ، والقواعد الخاصة بالإمتناع عن منح القروض والتسهيلات مقابلها .

١

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢٠ رجب ١٤١٤ هـ

الموافق : ٢ يناير ١٩٩٤ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات رقم (رم س / ١٠٥ / ١٩٩٤) في شأن ترشيد

وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار★

أود الإفادة أنه استناداً إلى القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الإستثمار، فقد قرر البنك المركزي إصدار تعليمات رقم (رم س / ١٠٥ / ١٩٩٤) بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

نرفق لكم مع هذا الكتاب نسخةً من هذه التعليمات للعمل بها اعتباراً من تاريخه، ويتعين على شركتكم استنادا إلى ما جاء في البند (۱۰) من القواعد العامة في هذه التعليمات موافاة البنك المركزي بالسياسة الإئتمانية لشركتكم بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وذلك في موعد أقصاه شهران من تاريخ هذا الكتاب.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبد العزيز الصباح

★ أرسلت إلى جميع شركات الاستثمار.

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ب- تعليمات رقم (رم س / ١٠٥ / ١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

۲

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

تعليمات رقم (ر م س / ١٠٥ / ١٩٩٤)

بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية

لدى شركات الإستثمار★

من المعلوم أن وضع السياسة الإئتمانية أمر يقع على عاتق كل شركة استثمار أخذاً في الإعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف الإئتمانية المستقرة، بحيث يتم المواءمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الإئتمانية والعائد المتوقع من تلك العملية، وذلك بما يحقق أهداف الشركة وخططها المستقبلية.

واستناداً إلى ما جاء في المادة (١٦) من القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي

على شركات الإستثمار، والتي تنص على أن للبنك المركزي أن يزود شركات الإستثمار بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الإئتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك ما جاء في المادة (١٤) من هذا القرار، والتي تضمنت أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع شروطاً خاصة بالقروض التي تقدمها شركات الإستثمار، فقد قرر البنك المركزي إصدار التعليمات التالية بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

أولاً : يتعين على شركة الإستثمار الإلتزام بما يلي :

١) ألَّا تقل نسبة القروض المحددة الأجل والقروض المقدمة في صورة خصم أوراق تجارية المحررة بالدينار الكويتي عن ٦٠٪ من إجمالي التسهيلات النقدية المحررة بالدينار الكويتي.(١)

٢) يجب أن تكون التسهيلات الإئتمانية النقدية المحررة بعملات أجنبية - وبما لا يقل عن نسبة ٩٠٪ منها - في صورة قروض محددة الأجل، وقروض مقدمة في صورة خصم أوراق تجارية.(١)

٣) يقصد بالقروض محددة الأجل : تلك القروض التي تتوافر بشأنها الأمور التالية :

أ ) أن يبرم في شأن هذه القروض عقود أو اتفاقيات مكتوبة بين شركة الإستثمار المقرضة والعميل المقترض.

ب) أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديداً لميعاد أو مواعيد تقديم القرض، وتحديداً لميعاد أو مواعيد سداده.

(١) وفقاً للتعميم رقم (٢/ رس/ ٤ / ١٩٩٧) الصادر في ٣/٩ / ١٩٩٧ فقد تم إلغاء الفقرتين (١) و (٢) من البند أولاً من تعليمات ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار واستبدلت بالفقرة التالية: " تكون كافة التسهيلات الإئتمانية المحررة بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، والتي تقوم شركات الإستثمار بتقديمها لعملائها وفق نظمها الأساسية، قروضاً محددة الأجل".

★ أرسلت إلى جميع شركات الاستثمار.

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ب - تعليمات رقم (ر م س / ١٠٥ / ١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

۳

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ج) أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديد الغرض المقدم من أجله القرض، بحيث تلتزم به كل من شركة الإستثمار والعميل.

٤) تعتبر التسهيلات الإئتمانية المقدمة بموجب خصم الأوراق التجارية بمثابة قروض محددة الأجل في مجال تطبيق هذا النظام، شريطة أن تكون شركة الإستثمار على علم بالنشاطات الإقتصادية التي نتجت عنها الأوراق التجارية المخصومة لديها.

ثانياً : يتعين وضع سياسة ائتمانية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وأن يتوافر بشأنها القواعد والأسس التالية، كحد أدنى :

أ ) طلبات الحصول على الإئتمان (منح – تجديد – زيادة) :

يجب أن يكون النظر في منح تسهيلات ائتمانية أو تجديدها أو زيادة الحدود المصرح بها بناءً على نماذج تستوفي كافة البيانات الأساسية، مع توضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها، والتأكيد على أهمية مراعاة الدقة في استيفاء بيانات هذه النماذج. ويجب أن يتضمن النموذج البيانات التالية، كحد أدنى :

- حجم الإئتمان المطلوب ونوعه.

- الغرض من الحصول على الإئتمان بالتفصيل.

- مصادر السداد.

- البيانات الأساسية للعميل (شكل قانوني – عنوان المركز الرئيسي – طبيعة نشاط العميل .... إلخ).

- البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يتعامل معها العميل، وحجم التسهيلات التي حصل عليها.

- ممتلكات العميل، وبيان تفصيلي بالضمانات المقدمة (العينية والشخصية).

- يرفق بالنموذج البيانات المالية للعميل، وتشمل مركزاً مالياً حديثاً وبياناً بالتدفقات النقديـة عن فترة نشاط قادمة، موضحاً به تفصيل التدفقات الواردة والخارجة المتوقعة عن فترة التسهيل المطلوب. كما يرفق بالنموذج أيضاً، بالنسبة للأشخاص الإعتبارية، آخر ميزانيتين مدققتين، على أن يستثنى من ذلك الشركات التي لم تصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها.

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

ب– تعليمات رقم (رم س/ ١٠٥/ ١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

٤

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ب ) الدراسة الإئتمانية :

يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الإئتمانية في ضوء دراسة إئتمانية متكاملة، يراعي فيها ما يلي :

- دراسة مستفيضة للمركز المالي والتدفقات النقدية للعميل للوصول إلى حقيقة الوضع المالي له، مع تحليل نتائج النشاط والحصول على بيانات تفصيلية بشأن بنود الإيرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل، وذلك بهدف الوقوف على ملاءة العميل، ومدى قدرته على إدارة نشاطه، واستيعاب أية مشاكل تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط، وكذلك مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد للسداد.

- أن تتضمن الدراسة الإئتمانية البيانات الأساسية عن العميل التي جاءت في طلب الحصول على الإئتمان، وما أسفر عنه الإستعلام الذي تم عن العميل، والرأي بشأن مدى تناسب حجم أعمال العميل والتسهيلات الممنوحة له من الجهاز المصرفي والمالي، مع موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام.

- بيان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، وإجراء تقييم حديث لتلك الضمانات، مع مراعاة الإستعانة بالجهات المعتمدة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.

- أن تعتمد التوصية بمنح أو رفض طلب العميل على مبررات واضحة ومحددة، وأن تتضمن شروط المنح المستندات التي يجب على العميل توقيعها أو تقديمها.

ج ) متابعة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة :

- يتعين على شركة الإستثمار وضع نظام لمتابعة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة بصفة دورية، على أن يراعى في هذا النظام الفصل بين الجهة التي أعدت الدراسة الإئتمانية وبين القائمين على متابعة التسهيلات الممنوحة.

- أن يتضمن نظام متابعة التسهيلات الإئتمانية كافة الأمور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة الإئتمانية، والحركة على حسابات العميل، والتأكد من أنه قد تم استخدام التسهيلات الإئتمانية الممنوحة في الأغراض التي منحت من أجلها.

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ب- تعليمات رقم (ر م س / ١٠٥ / ١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

٥

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

- يجب أن يتم مراجعة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعميل بصفة دورية، ويراعى في هذا الشأن الوقوف على تطورات الوضع المالي للعميل من خلال بيانات مالية حديثة، وإعادة تقييم الضمانات القائمة، وعدم التجديد التلقائي للتسهيلات الإئتمانية الممنوحة.

- يتعين التقيد بالحدود الممنوحة للعملاء، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات السحب على المكشوف، وأن يكون التجاوز على الحسابات في إطار السلطات المخولة بالتجاوز، وفي أضيق الحدود وبصفة مؤقتة، بحيث يتم سداده خلال فترة قصيرة. وفي حالة عدم إلتزام العميل – بدون سبب مقبول – بسداد التجاوز خلال هذه الفترة، لا يسمح له بالتجاوز مرة أخرى.

- يجب النص في عقود التسهيلات الإئتمانية على أنه في حالة عدم التزام العميل باستيفاء أي من شروط منح التسهيلات الإئتمانية، يعتبر التسهيل حال الأداء، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله على الفور، وأن تلتزم شركات الإستثمار بكل دقة بتنفيذ النصوص الواردة في هذه العقود.

د ) قواعد عامـة :

1) أهمية اختيار مسئولي الإئتمان من بين العناصر التي تتوافر فيها الخبرة والقدرة على القيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص.

2) يتعين على شركة الإستثمار أن تراعي – بقدر الإمكان – المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها خاصة من حيث الأجل، وذلك بما يكفل تلافي حدوث فجوات تمويلية تؤثر – سلباً – على الوضع المالي للشركة.

3) أن تضع الشركة نظاماً للصلاحيات الإئتمانية، يشتمل على تشكيل اللجان الإئتمانية المختلفة، وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات الإئتمانية المخولة لها ولمختلف المستويات الإدارية، التي يعهد إليها تقرير منح الإئتمان. وأن يراعى لدي تحديد هذه الصلاحيات التفرقة بين الإئتمان الممنوح محلياً والإئتمان الممنوح خارجياً، ونوعية الإئتمان الممنوح، ووضع ضوابط لمعالجة الإستثناءات من هذه الصلاحيات والتجاوزات التي تحدث على حسابات العملاء.

ه - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ب- تعليمات رقم (رم س/١٩٩٤/١٠٥) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

٦

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

٤) يتعين على شركة الإستثمار عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة القيام بما يلي :

أ – الأخذ بعين الاعتبار البيانات التي تعدها إدارة الرقابة بالبنك المركزي، والتي تتعلق ببيانات مركزية المخاطر.

ب – إجراء استعلامات عن العملاء، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة، خلال فترة سريان التسهيلات الممنوحة.

٥) أهمية دراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيل، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة التسهيل مع الغرض المقرر تمويله، وأن يتفق هذا الغرض مع السياسة العامة للشركة.

٦) يجب أن تتناسب آجال التسهيلات الإئتمانية الممنوحة مع الغرض الممنوح من أجله هذه التسهيلات، بحيث يتم مطالبة العميل في نهاية أجل التسهيل بالسداد، مع عدم القيام بالتجديد التلقائي للتسهيلات الإئتمانية الممنوحة.

٧) يجب ألاَّ تكون الكفالات الشخصية هي العنصر الأساسي في منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الإئتمانية للعميل، حيث يجب أن يكون ذلك في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة توضح جدوى التسهيل الممنوح، أخذاً في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر السداد، والضمانات المقدمة مقابل التسهيلات، وغير ذلك من الاعتبارات.

٨) يجب معاملة القروض الشخصية الممنوحة للعملاء بذات الأسس والضوابط التي تخضع لها الأنواع المختلفة للإئتمان.

٩) يجب العمل على تقليل المخاطر الإئتمانية التي قد تتعرض لها الشركة إلى أدنى حد ممكن من خلال ما يلي :

أ – توزيع المخاطر الإئتمانية على قاعدة عريضة من العملاء، أخذاً في الإعتبار التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.

ب – تنويع محفظة التسهيلات الإئتمانية ، وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي.

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ب – تعليمات رقم (رم س/١٠٥/١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

V

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ج – وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالإئتمان الخارجي، أخذاً في الإعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة على حدة.

١٠) يتعين أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام مختلف المستويات الإدارية بتنفيذ السياسة الإئتمانية الموضوعة بكل دقة، كما يجب أن تقوم الشركة بما يلي :

أ – مراجعة السياسة الإئتمانية على فترات دورية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للشركة والظروف والمستجدات في السوق، أخذاً في الإعتبار أية تعليمات صادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

ب – موافاة البنك المركزي بالسياسة الإئتمانية للشركة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وفقاً لما جاء في هذه التعليمات، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على تلك السياسة.

ه -تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ب- تعليمات رقم (ر م س / ١٠٥ / ١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

۸

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ۳۰ شوال ١٤١٧ هـ

الموافق : ٩ مارس ۱۹۹۷ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى شركات الإستثمار

رقم (٢ / ر س / ١٩٩٧/٤)

بالإشارة إلى كتابنا إليكم المؤرخ في ٢ / ١ / ١٩٩٤ والمرفق معه التعليمات رقم (رم س / ١٠٥ / ١٩٩٤) الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار .

وفي نطاق تحقيق الأهداف المرجوة من تلك التعليمات، وهي توجيه الائتمان إلى ما فيه مصلحة النمو الإقتصادي وتشجيع القطاعات الإقتصادية ذات الفعالية في عمليات التنمية الإقتصادية ، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ٣ / ۱۹۹۷ ، إلغاء الفقرتين (١) و (۲) من البند أولاً من تعليمات ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار، بحيث تستبدل بها الفقرة التالية :

"(١) تكون كافة التسهيلات الائتمانية المحررة بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، والتي تقوم شركات الإستثمار بتقديمها لعملائها وفق نظمها الأساسية، قروضاً محددة الأجل" .

ومن الجدير بالذكر، أنه يتعين على شركتكم الإستمرار في تطبيق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لشركات الإستثمار الصادرة في ٢ / ١ / ١٩٩٤.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبد العزيز الصباح

ه - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ج - تعميم رقم (۲ / ر س / ٤ / ۱۹۹۷) بتعديل التعليمات رقم (رم س / ١٠٥ / ١٩٩٤) .

۹

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحـافـظ

التاريخ : ٧ محرم ١٤١٨هـ

الموافق : ١٤ مايو ١٩٩٧م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى شركات الإستثمار

رقم (٢/رس/١٩٩٧/١٩)

في إطار متابعة تطبيق السياسة الائتمانية لدى القطاع المصرفي والمالي، وفي نطاق تحقيق الأهداف المرجوة من تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار، من توجيه الإئتمان إلى ما فيه المصلحة العامة والأوضاع الإقتصادية بوجه عام.

أود الإفادة بأنه يتعين على شركتكم وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها، بغرض تمويل شراء أوراق مالية اعتبارا من تاريخ هذا الكتاب.(٢)

مع أطيب التمنيات ،،،

المحـــافـــظ

سالم عبد العزيز الصباح

(١) وفقاً للتعميم رقم (٢/رس/١٩٩٧/٤٨) الصادر في ١٩٩٧/٩/٢٣ فقد تم استثناء التسهيلات المقدمة بغرض شراء الأسهم في إطار برامج الخصخصة، كما تم توضيح أسس تقديمها.

(٢) وضح التعميم رقم (٢/رس/١٩٩٨/٦٣) الصادر في ١٩٩٨/١٠/٨ بأن وقف منح التسهيلات ينسحب أيضاً على التسهيلات التي يتم تقديمها لهذا الغرض من أموال العملاء في إطار إدارة أموال الغير.

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

د - تعميم رقم (٢/ر س/١٩٩٧/١٩) بشأن وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها، بغرض تمويل شراء أوراق مالية.

۱۰

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

الـمـديـــــر

التاريخ : ١٣ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٠ مايو ١٩٩٧ م

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة شركات الإستثمار

رقم (٢/ رس/ ٢٤ / ١٩٩٧)

يرجى موافاتنا بالبيانات الخاصة بإجمالي المحفظة الإئتمانية، من شركتكم إلى عملائها، وكذا حجم التسهيلات والقروض الإئتمانية المقدمة لشراء أوراق مالية، وذلك وفقاً للنماذج المرفقة. على أن يتم موافاتنا بتلك البيانات على أساس ربع سنوي (نهاية مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر) من عامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ وفي نهاية كل شهر اعتباراً من يناير ١٩٩٧، على أن يتم الإستمرار في موافاتنا بتلك البيانات بشكل شهري.

ونظراً لأهمية الحاجة لتلك البيانات، فيرجى تزويدنا بها خلال فترة أقصاها يومان من تاريخه.

مع أطيب التمنيات ،،،

مدير إدارة الرقابة

حمد عبد المحسن المرزوق

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

هـ- تعميم رقم (٢/ رس/ ٢٤/ ١٩٩٧) بشأن موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بإجمالي المحفظة الإئتمانية، وحجم التسهيلات والقروض الإئتمانية المقدمة لعملائها بغرض شراء أوراق مالية.

۱۱

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسـم الشـركـــــة : ......................................

بيان يوضح حجم المحفظة الإئتمانية المقدمة من الشركة لعملائها كما في ........................

ألف دينار

البيانالحد الممنوحالحد المستخدم
العمـــلاء المقيـمــــون
العملاء غير المقيمين
الإجــــــمـــــــالي

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الاستثمار.

هـ- تعميم رقم (۲/رس/ ١٩٩٧/٢٤) بشأن موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بإجمالي المحفظة الإئتمانية، وحجم التسهيلات والقروض الإئتمانية المقدمة لعملائها بغرض شراء أوراق مالية.

۱۲

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسم الشركة : .............................

بيان يوضح حجم التسهيلات والقروض المقدمة لعملاء الشركة لتمويل شراء أوراق مالية (١) كما في .....................

ألف دينار

السوق المحلي

الحد الممنوح | الحد المستخدم

السوق المحلي

الحد الممنوح | الحد المستخدم

السوق المحلي

الحد الممنوح | الحد المستخدم

البيان

قروض مقسطة

تسهيلات وقروض الهامش

التسهيلات والقروض المقدمة لتمويل عمليات المخصصة والاكتتاب

الإجمالي

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار .

هـ - تعميم رقم (٢/رس/١٩٩٧/٢٤) بشأن موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بإجمالي المحفظة الائتمانية ، وحجم التسهيلات والقروض الائتمانية المقدمة لعملائها بغرض شراء أوراق مالية .

(١) تم استبدال هذا النموذج بموجب الكتاب المؤرخ ١٩٩٩/٢/٢٤.

۱۳

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نائب المحافظ

التاريخ : ١١ جمادي الأولى ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ١٩٩٧م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة شركات الإستثمار

رقم (٢/رس/١٩٩٧/٤٨)

إيماءً إلى تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩٩٧/٥/١٤ إلى شركات الإستثمار بشأن وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها، بغرض تمويل شراء أوراق مالية اعتباراً من تاريخ التعليمات المذكورة، يرجى الإحاطة بما يلي :

أولاً : يستثنى من وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة من قبل شركات الإستثمار إلى عملائها بغرض شراء أوراق مالية، والواردة بتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في ١٩٩٧/٥/١٤، تلك التسهيلات الإئتمانية المقدمة من شركات الإستثمار لعملائها، بغرض شراء الأسهم التي تتم في إطار برامج الخصخصة، سواء عن طريق المزايدة أو الإكتتاب العام.

ثانياً : يتعين على شركات الإستثمار – لدى تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل العمليات التي تتم في إطار برامج الخصخصة – الإلتزام بالأسس الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة ائتمانية شاملة ومتكاملة، يتضح منها الغرض المطلوب من أجله تلك التسهيلات، وحجم الإئتمان المطلوب على وجه الدقة لدى المنح ( أخذاً في الإعتبار عدم السماح بتجاوز الحد المصرح به )، وأجل استحقاق تلك التسهيلات، ومصادر السداد.

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

و - تعميم رقم (٢/رس/١٩٩٧/٤٨) بشأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة من شركات الإستثمار لعملائها ، بغرض شراء الأسهم التي تتم في إطار برامج الخصخصة .

١٤

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ثالثاً : يتعين على الشركة - بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة في إطار برامج الخصخصة - التأكد من جدوى الإئتمان الممنوح للعملاء، في ضوء دراسة يقدمها العميل، توضح الجدوى الإقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

مع أطيب التمنيات ،،،

نائب المحافظ

علي موسى الموسى

ه - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

و - تعميم رقم (۲/رس / ۱۹۹۷/٤٨) بشأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة من شركات الإستثمار لعملائها، بغرض شراء الأسهم التي تتم في إطار برامج الخصخصة.

١٥

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

نائب المحافظ

التاريخ : ١٨ جمادي الآخرة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٨ أكتـــــــــــــــوبر ١٩٩٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة شركات الإستثمار

رقم (٢/رس/٦٣ /١٩٩٨)

بالإشارة إلى التعميم رقم (٢/رس/١٩ /١٩٩٧) الصادر بتاريخ ١٤/ ٥ /١٩٩٧ بشأن وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة بغرض تمويل شراء أوراق مالية.

أود الإحاطة بأنه قد لوحظ قيام بعض الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بتقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أوراق مالية، مستخدمة في ذلك أموال عملائها في إطار إدارة محافظ الغير.

وفي ضوء ذلك، فإنه يجدر التوضيح بأن التعميم المشار إليه بشأن وقف منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل عمليات شراء أوراق مالية ينسحب أيضاً على تلك التسهيلات التي يتم تقديمها لهذا الغرض من أموال العملاء، في إطار قيام الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بإدارة أموال الغير.

مع أطيب التمنيات ،،،

نائب المحافظ

د. نبيل أحمد المناعي

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

ز – تعميم رقم (٢/رس/٦٣/ ١٩٩٨) بشأن إيضاح أن الحظر الوارد في التعميم رقم (٢/رس/١٩/ ١٩٩٧) بوقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة بغرض شراء أوراق مالية ينسحب أيضاً على تلك التسهيلات التي يتم تقديمها لهذا الغرض من أموال العملاء.

١٦

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ۲۲ شوال ١٤١٩ هـ

الموافق : ٨ فبراير ١٩٩٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة شركات الإستثمار

رقم (۲ / رس /٦٨ / ١٩٩٩)

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٧ / ٢ / ١٩٩٩ السماح لشركات الإستثمار إستئناف تقديم قروض جديدة لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية في حدود نسبة لا تتجاوز ۱۰ ٪ من حقوق المساهمين، مع السماح لتلك الشركات بتقديم هذه القروض سواء في صورة قروض مباشرة أو في إطار قروض الهامش (المارجن) .

ومرفق مع هذا نسخة من التعليمات رقم (۲ / رس / ٦٨ / ١٩٩٩) التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في شأن التسهيلات الإئتمانية التي تقدمها شركات الإستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي يتعين على شركتكم الإلتزام بها إعتباراً من تاريخه .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبد العزيز الصباح

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ح – تعليمات رقم (٢/رس/٦٨ / ١٩٩٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية التي تقدمها شركات الإستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

۱۷

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

تعليمات رقم (٢ /ر س /٦٨ / ١٩٩٩)

في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها

شركات الاستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم

في سوق الكويت للأوراق المالية

من المعلوم أن وضع السياسة الائتمانية أمر يقع على عاتق كل شركة استثمار أخذاً في الإعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، بحيث يتم المواءمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الائتمانية والعائد المتوقع من تلك العملية، وذلك بما يحقق أهداف الشركة وخططها المستقبلية.

واستناداً إلى ما جاء في المادة (١٦) من القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي

على شركات الاستثمار، والتي تنص على أن للبنك أن يزود شركات الاستثمار بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك ما جاء في المادة (١٤) من هذا القرار، والتي تضمنت أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع شروطاً خاصة بالقروض التي تقدمها شركات الاستثمار، فقد قرر البنك المركزي إصدار التعليمات التالية التي يتعين على شركات الاستثمار الإلتزام بها – كحدود دنيا – في مجال قيامها بتقديم التسهيلات الائتمانية بغرض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية (سواء كانت في صورة قروض مباشرة، أو في صورة تسهيلات الهامش – المارجن) :

أولاً : ضوابط عامة :

(١) يتعين علي شركات الاستثمار معاملة التسهيلات الائتمانية – بكافة أشكالها – المقدمة لغرض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بذات الأسس والقواعد التي تخضع لها التسهيلات الائتمانية المقدمة لأغراض أخرى، والإلتزام الكامل بما تضمنته التعليمات المبلغة لشركات الاستثمار بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٩٤ في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار، والتي تم إدخال تعديلات عليها في ٩ / ٣ / ١٩٩٧.

(٢) ألا يتجاوز الحجم الأقصى للتسهيلات المقدمة لتمويل المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية عن ١٠٪ من حقوق المساهمين، سواء كانت تلك التسهيلات في صورة قروض مباشرة أو في صورة تسهيلات الهامش (المارجن).

وعلى الشركات التي تتجاوز لديها أرصدة التسهيلات المقدمة لتمويل هذا النوع من النشاط النسبة

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

ح – تعليمات رقم (٢ /ر س /١٩٩٩/٦٨) بشأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها شركات الاستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

١٨

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المشار إليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواءمة أوضاعها بما يكفل لها الإلتزام بالنسبة المحددة، وذلك بتخفيض جانب من التسهيلات المقدمة منها في تواريخ استحقاقها.

ويستثنى من تلك النسبة التسهيلات المقدمة من الشركات بغرض تمويل عمليات شراء الأسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو الإكتتاب العام، وكذا عمليات الإكتتاب في الشركات الجديدة أو الزيادة في رأسمال الشركات القائمة، ويراعى في هذا الخصوص الإلتزام بما سيرد في البند رقم (٤) من هذه التعليمات.

(۳) ضرورة تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية، وعدم الإعتماد فقط على رهن الأسهم التي يتم تمويل شرائها، وإعادة تقييم تلك الضمانات بصفة مستمرة؛ للوقوف علي مدى كفايتها لمواجهة مخاطر عدم السداد.

(٤) يتعين على شركات الاستثمار، لدى تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل العمليات التي تتم في إطار برنامج الخصخصة، الإلتزام بالأسس والقواعد الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة ائتمانية شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب من أجله تلك التسهيلات، وتحديد حجم الإئتمان المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق التسهيلات ومصادر السداد وفقاً لما تسفر عنه الدراسة الإئتمانية للعميل، وعدم السماح بتجاوز الحد المصرح به.

من جانب آخر، يراعى بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى الإئتمان الممنوح، على أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى الاقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

(٥) يحظر على شركات الإستثمار استخدام أموال العملاء في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير في تقديم مثل هذه التسهيلات الائتمانية، وذلك وفقاً لما جاء في تعميم بنك الكويت المركزي رقم (۲ / رس / ٦٣ / ١٩٩٨) الصادر لكافة شركات الإستثمار بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٩٩٨.

ثانياً : ضوابط خاصة بتسهيلات الهامش (المرجن) :

يتعين على شركات الإستثمار بالإضافة إلى الضوابط العامة سالفة الذكر الإلتزام – كحد أدنى – بالضوابط التالية، وذلك لدى قيامها بتقديم تمويل لعملائها في صورة تسهيلات الهامش (المرجن) :

(۱) أن يتم دراسة الوضع الإئتماني للعميل بغض النظر عن الضمانات المقدمة منه، والإلتزام بالأسس الواردة في التعليمات المصدرة لشركات الإستثمار بخصوص ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لديها، على أنه يتعين عدم منح أية قروض هامش إلا بعد قيام الشركة بوضع سياسة ائتمانية واضحة في هذا الخصوص تكون معتمدة من مجلس إداراتها، وقامت بموافاة بنك الكويت المركزي بها.

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الإستثمار.

ح – تعليمات رقم (۲/ رس /٦٨ / ١٩٩٩) بشأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها شركات الإستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

۱۹

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(٢) أن يكون الهامش المقدم من العميل في صورة أموال نقدية و / أو أوراق مالية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتوافر فيها الشروط التي تفرضها الشركة.

(٣) أن لا يزيد مقدار التمويل (القرض) المقدم من الشركة عن ٢٠٠٪ من مقدار الهامش المقدم من العميل، (الأموال النقدية و / أو إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقدمة من العميل عند بدء تقديم التمويل).

(٤) أن لا تزيد مدة القرض عن سنة قابلة للتجديد بناءً على دراسة ائتمانية جديدة للعميل.

٥) تلتزم الشركة بإعداد قائمة بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي يُسمح بالتعامل عليها في إطار المحافظ المالية المكونة للعملاء، الذين حصلوا على تسهيلات الهامش، وذلك سواء بالنسبة للأوراق المالية المقدمة منهم عند بدء تقديم التمويل، أو بالنسبة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أثناء إدارة المحفظة.

ويتعين على الشركة لدى إختيار الأسهم التي تتضمنها القائمة المذكورة مراعاة جوانب السيولة (معدل دوران السهم)، والربحية للأسهم المختارة، وكذلك سلامة الأوضاع المالية للشركات التي يتم إختيار أسهمها.

٦) تقوم الشركة بتكوين وإدارة محفظة للأوراق المالية (من قائمة الأسهم التي تعدها الشركة)، وذلك بالنيابة عن العميل ولحسابه، ووفقاً للشروط التي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين. وتلتزم الشركة بالإحتفاظ بالمستندات الخاصة بكافة المعاملات التي تتم علي المحفظة، وكذلك الإحتفاظ بسجلات – مستقلة عن سجلات الشركة – تثبت فيها تلك المعلومات، ويكون للعميل الحق في الإطلاع عليها. ويتم موافاة العميل ببيانات وتقارير دورية عن وضع المحفظة وأدائها وتقييمها وأية معلومات أخرى في هذا الخصوص.

٧) تقوم الشركة بمتابعة القيمة السوقية للمحفظة بصفة يومية، بحيث يتعين مراعاة عدم انخفاض القيمة السوقية لها عن نسبة ١٢٥٪ من قيمة القرض المقدم للعميل. وفي حالة انخفاض تلك النسبة يلتزم العميل بتقديم أموال نقدية و / أو أوراق مالية مقبولة من الشركة للوصول للنسبة المذكورة. وفي حالة عدم التزامه بذلك تقوم الشركة بإنهاء العقد المبرم مع العميل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الإلتزامات القائمة على العميل، بموجب القرض الممنوح له سواء بتسييل المحفظة أو استدخالها، مع مراعاة الإجراءات والقواعد القانونية اللازمة في هذا الشأن.

٨) يراعى الإلتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير. كما يتعين على الشركة مراعاة الأصول المهنية والفنية في إدارة المحفظة، مع مراعاة عدم السماح بتجاوز الإستثمار في نوع واحد من الأسهم المقبولة من الشركة عن ٢٥٪ من القيمة السوقية للمحفظة.

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

ح – تعليمات رقم (٢/رس/١٩٩٩/٦٨) بشأن التسهيلات الإئتمانية التي تقدمها شركات الاستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

٢٠

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۹) يشترط في أي من شركات الاستثمار التي تقوم بتقديم تسهيلات الهامش أن يتوافر لديها القدرات الفنية والتقنية التي تكفل لها إدارة محافظ الأوراق المالية .

ثالثاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها، ويلغى كل ما يتعارض معها من تعليمات سابقة صدرت في هذا الشأن.

هـ – تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ح – تعليمات رقم (۲/رس/۱۹۹۹/٦۸) بشأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها شركات الاستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

۲۱

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المديـــــــــر

التاريخ : ٨ ذو القعدة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٤ فبراير ١٩٩٩ م

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (٢ / رس / ٦٨ / ١٩٩٩) الصادر بتاريخ ٨ / ٢ / ١٩٩٩ بشأن التسهيلات الإئتمانية التي تقدمها شركات الإستثمار لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

نود الإفادة بأنه يتعين على شركتكم موافاتنا ببيانات تفصيلية بالتسهيلات والقروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للنموذج المرفق ، وذلك بشكل شهري اعتباراً من ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ ، وذلك بدلاً من النماذج المرفقة بالتعميم المؤرخ في ٢٠ / ٥ / ١٩٩٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة

إبراهيم علي القاضي

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

ط - بيان بالقروض الممنوحة للعملاء بغرض المتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

۲۲

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

قسم الرقابة المكتبية

(بيان شهري)

بيان بالقروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

كما في / /

المبالغ بالألف دينار كويتي

إسم الشركة :.......................

مالبيانالرصيد الممنوحالرصيد المستخدمالضمانات المتوافرةعدد العملاء
النوعالقيمة السوقية
١قروض محددة الأجل
٢تسهيلات السحب على المكشوف
٣قروض الهامش (المارجن)
٤قروض غير مباشرة (تسهيلات غير نقدية) $\star$
٥الإجمالي (١ + ٢ + ٣ + ٤)
٦التسهيلات والقروض المقدمة لتمويل عمليات المحصصة والإكتتاب
٧الإجمالي الكلي ( ٥ + ٦ )

٨ - حقوق المساهمين :.................. ألف د.ك (وفقاً لآخر بيان ربع سنوي يبلغ للبنك المركزي - يحدد التاريخ)

٩ - حدود الإقراض المسموح بها (٨ × ١٠٪) .................... ألف د.ك

١٠ - نسبة الإقراض إلى حقوق المساهمين (٥ ÷ ٨ × ١٠٠) .................... ٪ ($\star$) يحدد نوعها

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.

ط - بيان بالقروض الممنوحة للعملاء بغرض المتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

۲۳

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

التاريخ : ١٤ مايو ٢٠٠٣ م

نائب المحافـظ

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

" تعميم إلى شركات الإستثمار بشأن التسهيلات الائتمانية

المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت "

في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما يترتب عليها من احتمالات لوجود فرص سانحة لوحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي للقيام بدور في تنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت وذلك من خلال تقديم التمويل المطلوب للعملاء سواء المقيمين أو غير المقيمين، فإن بنك الكويت المركزي يرى أهمية التأكيد على ما يلي :

١ - أخذاً في الإعتبار أن عقود تلك المشروعات والأعمال التي سيتم تنفيذها في الخارج سوف تكون بعملات أجنبية، فإنه من الطبيعي أن يكون التمويل المقدم لهذا الغرض بذات العملات الأجنبية المحررة بها تلك العقود.

٢ - ضرورة مراعاة الإلتزام التام بالحدود الدنيا الواردة بالتعليمات رقم (رم س / ١٠٥ / ١٩٩٤) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الإستثمار والتعاميم الصادرة في هذا الشأن. ويجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي :

أ) أهمية الإلتزام بأسس منح الإئتمان السليمة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الغرض من الإئتمان عند المنح، ومراعاة أن يتماشى نوع وحجم وعملة الإئتمان المطلوب مع الإحتياجات الفعلية للعميل وفي حدود العقد الذي يتم تمويله، ومتابعة الإستخدام الفعلي له في الغرض المقدم من أجله.

هذا وبصفة عامة فإنه يجب مراعاة إجراء دراسة ائتمانية متكاملة لجدوى الإئتمان المقدم. مع الأخذ في الإعتبار سلامة المركز المالي للعميل وتوافر مصادر السداد والضمانات المقدمة وغير ذلك من اعتبارات.

هـ -تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الإستثمار.

ي - تعميم بشأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

٢٤

الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ب ) العمل على تقليل المخاطر الإئتمانية التي قد تتعرض لها الشركة إلى أدنى حد ممكن من خلال توزيع المخاطر الإئتمانية على قاعدة عريضة من العملاء، تنويع محفظة التسهيلات الإئتمانية وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي، وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالإئتمان الخارجي أخذاً في الإعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة.

ومن المعلوم في هذا الخصوص أنه يتعين مراجعة السياسة الإئتمانية للشركة بصفة دورية وإدخال التعديلات المناسبة عليها لا سيما فيما يتعلق بالحدود والصلاحيات المعمول بها وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للشركة والمتغيرات المحيطة بالنشاط.

كما يجدر التنويه بأن قرار منح التسهيلات هو مسئولية الشركة المعنية، ويقع على عاتقها تحمل أية مخاطر قد تنجم عن تلك التسهيلات. ويتعين على الشركة مراعاة الضوابط الرقابية الأخرى الصادرة من البنك المركزي، ويذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر : التعليمات الخاصة بالتركز الإئتماني.

مع أطيب التمنيات ،،،

نائب المحافظ

د. نبيل أحمد المناعي

هـ - تعليمات بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية لدى شركات الإستثمار.

ي - تعميم بشأن التسهيلات الإئتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

٢٥

المساعد القانوني الذكي