٧ - تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي
أ - تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية.
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
تعليمات رقم (٢/ ر ب /١٤٣ / ٢٠٠٣)
تعليمات في شأن تنظيم سياسة الاستثمار المالي
لــــدى البنــوك الإسـلامـيــة
يقصد بسياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية محل هذه التعليمات تلك السياسة التي تتناول أعمال الاستثمار المالي في محفظة الأوراق المالية التي تشمل الأدوات المالية من أسهم وصكوك تمويل وغيرها من أدوات الاستثمار المالي المصدرة من جهات أخرى، والتي يتملكها البنك سواء لأغراض المتاجرة بهدف تحقيق الأرباح من التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار، أو لأغراض الاحتفاظ بها لفترة لتحقيق أرباح من بيعها إذا توافرت الفرصة المناسبة لذلك، أو لأغراض الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها للحصول على عوائد منتظمة منها و / أو الإستفادة من ارتفاع القيمة الرأسمالية لها، وذلك وفقاً لما تضمنه بيان المركز المالي للبنوك الإسلامية المقرر من البنك المركزي.
وفي ضوء أهمية هذا النشاط لدى البنوك باعتباره أحد العناصر الهامة لنشاط المؤسسات المصرفية والمالية، ومع التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية واتساع نطاق التعامل في الأدوات المالية المتعددة، فإنه يتعين أن تتم إدارة عملياته في إطار سياسة استثمارية واضحة ومكتوبة معتمدة من مجلس إدارة البنك، بحيث تتضمن الاستراتيجية الملائمة في هذا المجال، وتحديد الافتراضات التي تقوم تلك الاستراتيجية على أساسها في إطار الوضع المالي العام للبنك من حيث مدى المخاطرة، وإمكانات الإدارة، ومدى ملاءمة نظم المعلومات، والظروف الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مع وضع الأسس والمعايير التي تنظم تلك العمليات لتكون سياجاً يصون أموال المساهمين وأموال المودعين في آن واحد.
واستناداً إلى حكم المادة (٩٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، والتي تجيز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهماً فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقده بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ إصدار القواعد والضوابط التالية بشأن تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية، والتي تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزم به البنوك لدى قيامها بالتوظيف في مجال الاستثمار المالي.
٧ – تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ – تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية.
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
أولاً : الأهداف العامة لسياسة الاستثمار المالي :
يتوجب أن يراعي مجلس إدارة كل بنك إتباع سياسة استثمارية خاصة به تتماشى مع حجم عمليات الاستثمار المالي لدى البنك ودرجة تنوعها وتعقيدها، بحيث تهدف كحد أدنى إلى تحقيق ما يلي :
١) تحقيق العائد المناسب من تلك الاستثمارات.
٢) إمكانية توفير السيولة الملائمة لمواجهة الاحتياجات الطارئة دون أن يضطر البنك إلى تسييل بعض موجوداته لمواجهة هذه الاحتياجات، مما قد يعرضه إلى خسائر، خاصة إذا ما كانت الظروف السوقية غير موائمة.
٣) تقليل المخاطر الاستثمارية إلى أدنى حد ممكن (مخاطر السوق، المخاطر المالية، ...)، والتي قد تنشأ عن ظروف عدم وضوح الرؤية في أسواق الاستثمارات المالية، أو التغيرات غير المواتية في أوضاع السوق أو أوضاع الجهات مصدرة الأدوات المالية المستثمر فيها، وذلك بصفة أساسية من خلال تنويع مكونات محفظة الأوراق المالية، ووضع حدود قصوى لأنواع الاستثمار المختلفة والمخاطر المترتبة عليها.
ثانياً : الحد الأدنى من المعايير التي يتوجب على
البنك الالتزام بها ضمن سياسته للاستثمار المالي :
يتعين على البنوك أن تضع السياسات الاستثمارية الملائمة التي تكون بمثابة المنظم لاتخاذ القرارات في شأن إدارة محفظة الأوراق المالية للبنك، وبحيث تأخذ في الاعتبار المعايير التالية :
١) التعامل في الأوراق المالية ذات الجودة العالية(*)، وبمراعاة أن يقتصر الاستثمار المالي لأغراض المتاجرة على الأدوات المالية القابلة للتداول، وأن تكون الاستثمارات المالية المتاحة للبيع أو لأغراض الاحتفاظ في أدوات مالية قابلة للتداول ما أمكن. وفي حال ما إذا كانت تلك الأدوات غير قابلة للتداول، يتعين إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها ضمن تعليمات البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلة فيما يتعلق بتقييم الأوضاع المالية للجهات المصدرة لها و / أو المشروعات المصدرة تلك الأدوات لتمويلها .
(*) ولأغراض تعريف الجودة العالية للأوراق المستثمر بها، فإنه كحد أدنى يقتصر تعريفها على كونها أوراقاً مالية استثمارية، تصنيف درجة (BBB) من قبل وكالات التصنيف العالمية (على سبيل المثال Standard & Poor. Moodys)، أو أن تكون مصدرة من حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع مراعاة مخاطر الاستثمار في كل دولة على حدة، أو مصدرة من حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا تعذر تصنيفها، فيتم إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها ضمن تعليمات البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية فيما يتعلق بتقييم الأوضاع المالية للجهات مصدرة الأوراق و / أو المشروعات المصدرة تلك الأوراق لتمويلها.
٧ - تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ - تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية .
٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
(۲) مراعاة مواعيد استحقاقات الاستثمارات المالية بحيث يكون هناك تنوع في الاستحقاقات بغرض المواءمة ما بين تحقيق أعلى عائد وتوفير السيولة اللازمة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، أخذاً في الاعتبار استحقاقات موارد البنك وخاصةً من الودائع التي تمثل صلب موارد البنك ودرجة تركزها.
(۳) تحقيق التوازن بين السياسات الاستثمارية والسياسة التمويلية للبنك، وبما لا يؤثر على دور البنك المتطلب في تقديم التمويل للقطاعات المختلفة.
(٤) انتهاج سياسة استثمارية متوازنة من شأنها تخفيض درجة المخاطرة إلى أدنى حد من جهة، وتعظيم العائد من جهة أخرى.
ثالثاً : الحدود القصوى لمساهمة البنك في الشركات،
والحد الأقصى للمساهمة في مشروع واحد:
(۱) يجب ألا تتعدى النسبة الإجمالية للقيمة المدرجة دفاتر البنك لمحفظة الأوراق المالية (بخلاف صكوك التمويل) عن ٥٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل الذي ورد في التعليمات الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية.
(۲) يجب ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأوراق المالية بكافة أنواعها المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوي العلاقة بها عن ١٠٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل . ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :-
أ - يتم احتساب النسبة المذكورة باستخدام القيمة المدرجة دفاتر البنك للأوراق المالية.
ب - ينطبق بشأن تحديد المقصود بالجهة الواحدة والأطراف ذوي العلاقة بها ما ورد في التعليمات الخاصة بالحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي، وذلك فيما يتعلق بالمقصود بالعميل الواحد.
ج - ألا يزيد إجمالي الالتزامات التمويلية للعميل الواحد شاملةً الاستثمارات في الأوراق المالية بكافة أنواعها المصدرة من العميل على الحد الأقصى المقرر لمقدار التزام العميل الواحد، وفقاً لما تقضي به تعليمات الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.
(۳) يجب أن لا تتجاوز القيمة الإسمية لما يتملكه البنك من أوراق مالية في صورة أسهم أو حصص في رؤوس أموال الشركات والمشروعات نسبة ١٠٪ من رأس مال الشركة أو المشروع.
۷ – تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ – تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية.
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
هذا، وفي حال رغبة البنك في تجاوز النسب المنصوص عليها في كل من البنود (۱، ۲ ، ۳ ) المشار إليها، فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وذلك بناءً على طلب يقدمه البنك مقروناً بالمبررات والأسباب التي يطلب من أجلها التجاوز(۱).
٤) يستثنى من النسب المنصوص عليها في البنود الثلاثة سالفة الذكر ما يلي:
أ- الشركات التابعة للبنك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي بالنسبة لكل حالة، وذلك بناءً على دراسة يقدمها البنك في هذا الشأن تفصح عن جدوى هذا الاستثمار في إطار تحقيق أهداف البنك.
ب - أسهم البنك المشتراة وفقاً للقرارات والتعليمات السارية في هذا الشأن.
كما يستثنى من نسبة ۱۰٪ المنصوص عليها بالبند (۲) الصكوك المالية الإسلامية المصدرة من حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والمالي (OECD) مع مراعاة مخاطر الاستثمار في كل دولة على حدة.
رابعاً : السياسات والمعالجات المحاسبية للاستثمارات المالية:
أخذاً في الاعتبار طبيعة نشاط البنوك الإسلامية من حيث التزامها بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه من المعلوم أنه يتعين الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد وعرض القوائم المالية والبيانات المالية الختامية للبنوك، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰. وحيث أن معايير المحاسبة الدولية قد أتاحت قدراً من المرونة لدى تحديد السياسات والمعالجات المحاسبية التي يتم اتباعها بشأن الاستثمارات المالية، كما أن الطرق والأساليب المحاسبية تختلف بحسب طبيعة تلك الاستثمارات وتصنيفها وفقاً للهدف من تملكها، فإنه يتعين مراعاة الالتزام في هذا الخصوص بأن يتم تصنيف الأوراق المالية وفقاً للهدف من تملكها وفي إطار ما تقضي به المعايير المشار إليها. ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
۱) أن يتم تصنيف كل ورقة مالية عند الاقتناء.
۲) أن لا يتم إعادة تصنيف أي من الأوراق المالية وتحويلها من محفظة إلى أخرى إلا بناءً على دراسة شاملة توضح المبررات والأسس الفنية التي تدعو إلى إعادة التصنيف، وتقديم تلك الدراسة إلى بنك الكويت المركزي إذا ما طلب ذلك.
۳) أن يتم الفصل بين حسابات كل مجموعة من الأوراق المالية بحسب تصنيفها.
(۱) يتضمن التعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٠٠٦/۱۸۷) الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/۳/۲۲ - المدرج بالفصل رقم (٦) من هذا الدليل – القواعد الإسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك المحلية الإسلامية بشأن الاستثناء من الحدود القصوى المقررة للاستثمار المباشر وكذا الحدود القصوى المقررة للاستثمار المالي.
٧ - تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ - تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
٤) الإستقرار في اتباع سياسة محاسبية محددة لكل مجموعة من الأوراق المالية، وعدم تغيير السياسة المحاسبية المتبعة إلاّ في حالة وجود ضرورة لهذا التغيير، على أن يتم ذلك بناءً على دراسة توضح المبررات والأسباب التي اقتضت تغيير السياسة المحاسبية والآثار المترتبة على هذا التغيير.
خامساً : قواعد عامة :
١) يجب وضع نظام للصلاحيات التوظيفية في مجال الاستثمار المالي معتمد من مجلس إدارة البنك، يشتمل على تشكيل اللجان المختلفة وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات المخولة لها ولمختلف المستويات الإدارية التي يعهد إليها عمليات الاستثمار المالي. ويراعى لدى تحديد هذه الصلاحيات التفرقة بين الاستثمار محلياً وخارجياً، ووضع ضوابط لمعالجة الاستثناءات من هذه الصلاحيات. هذا مع ضرورة تحديد أنواع الأدوات المالية المتاح الاستثمار فيها ووضع حدود قصوى للاستثمار في كل نوع منها بالنسبة لكل مستوى.
٢) يتعين أن يقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بالسياسة الاستثمارية الموضوعة، بما في ذلك الحدود القصوى والصلاحيات والمسئوليات المقررة، وذلك من قبل مختلف المستويات الإدارية المعنية بتنفيذ تلك السياسات. كما يجب أن يقوم البنك بما يلي :
أ – مراجعة سياسة الاستثمار المالي على فترات دورية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للبنك والظروف والمستجدات في السوق.
ب- موافاة البنك المركزي بسياسة الاستثمار المالي للبنك، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على هذه السياسة.
٣) يتعين على الإدارة التنفيذية للبنك إعداد تقرير فصلي حول محفظة الأوراق المالية، بحيث يتضمن تقييماً لهذه المحفظة والأرباح والخسائر الناتجة عنها، التوجهات المستقبلية لاستثمارات البنك، ويقدَّم هذا التقرير لمجلس إدارة البنك.
كما يتعين أن تكون تحت نظر رئيس الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى التقارير الفصلية المشار إليها، تقارير شهرية، أو على فترات دورية أقل، تظهر تقييم المحفظة والأرباح والخسائر الناتجة عنها.
٤) ينبغي على البنك إيلاء أهمية قصوى لدى اختيار مسئولي عمليات الاستثمار المالي، سواء كان محلياً أو خارجياً، من بين العناصر التي تتوافر فيها الخبرة والقدرة على القيام بهذه العمليات.
٧ – تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ – تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية .
٥
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
سادساً : يتعين موافاة بنك الكويت المركزي ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر) بشأن الاستثمارات المالية للبنك وذلك وفقاً للنماذج المرفقة (أرقام ١، ٢، ٣)، على أن يتم تقديمها رفق البيانات دورية التي تقدم لبنك الكويت المركزي عن الفترات المذكورة .
سابعاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها.
٧ – تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ – تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
(قسم الإشراف مكتبي)
بيان إجمالي محفظة الأوراق المالية *
كما في / /
اسم البنك : (بنوك إسلامية)
مرفق رقم (1)
| مسلسل | بــيــــــــــــــــــــــــان | القيمة بالألف دينار |
|---|---|---|
| أ - أسهم : | ||
| - شركات تابعة. | .......... | |
| - شركات زميلة. | .......... | |
| - شركات أخرى. | .......... | |
| مـــــجــــــمــــــوع (أ) | .......... | |
| ب - صكوك تمويل : | ||
| - مصدرة من بنوك. | .......... | |
| - مصدرة من مؤسسات مالية أخرى. | .......... | |
| - مصدرة من جهات أخرى (تشمل الصكوك الحكومية). | .......... | |
| مـــــجــــــمــــــوع (ب) | .......... | |
| ج - أدوات مالية أخرى. | .......... | |
| مـــــجــــــمــــــوع (ج) | .......... | |
| 1 | إجمالي القيمة الدفترية لمحفظة الأوراق المالية (أ+ب+ج)** | .......... |
| يخصم : | ||
| أ - صكوك تمويل. | .......... | |
| ب- أسهم الشركات التابعة. | .......... | |
| 2 | إجمالي الاستثمارات المستثناه من نسبة الـ 50 ٪ | .......... |
| 3 | صافي محفظة الأوراق المالية (1 - 2). | .......... |
| 4 | رأس المال بمفهومه الشامل. | .......... |
| 5 | نسبة صافي محفظة الأوراق المالية / رأس المال بمفهومه الشامل (3 ÷ 4) ٪. | ٪.......... |
التوقيع .............................................
★ يعد هذا البيان كل ربع سنة.
★★ إجمالي القيمة الدفترية المدرجة بها تلك الاستثمارات في دفاتر البنك، ويراعى مطابقتها مع البنود المقابلة في بيان المركز المالي للبنوك الإسلامية (IBS 1).
7 - تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ - تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية.
V
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
(قسم الإشراف مكتبي)
مرفق رقم (٢)
بيان تفصيلي للاستثمارات المالية (بكافة أنواعها)
التي تزيد عن ٥٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل *
كما في / /
رأس مال البنك بمفهومه الشامل .......... ألف دينار.
نسبة الاستثمار إلى رأس مال البنك بمفهومه الشامل ...... ٪
نسبة إجمالي الالتزامات التمويلية إلى رأس مال البنك بمفهومه الشامل ...... ٪ اسم البنك : (بنك إسلامية)
(المبالغ بآلاف الدنانير)
| مسلسل | الجهة المستثمر فيها والأطراف ذوي العلاقة بها | القيمة الدفترية للاستثمارات المالية | الالتزامات التمويلية النقدية الأخرى ** (٢) | مجموع الالتزامات التمويلية النقدية *** (٢+١) (٣) | إجمالي التزامات العميل **** (٤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم (أ) | صكوك تمويل (ب) | أدوات مالية أخرى (ج) | المجموع (أ+ب+ج) (١) | ||||
| أولاً - الجهة المستثمر فيها (أ) | |||||||
| ثانياً - الأطراف ذوي العلاقة (ب) | |||||||
| ١ | |||||||
| ٢ | |||||||
| ٣ | |||||||
| ٤ | |||||||
| ٥ | |||||||
| المجموع (ب) | |||||||
| المجموع (أ+ب) |
التوقيع
* يعد هذا البيان كل ربع سنة .
** لتحديد الالتزامات التمويلية النقدية الأخرى (بخلاف الاستثمارات المالي) ، بداعي الالتزام بالمفاهيم الواردة بالبند أولاً من التعليمات الصادرة في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.
*** تتطابق مع العمود رقم (٦) بالنموذج رقم أ.م (١٨) والمخصص ببيان الالتزامات التمويلية النقدية التي تبلغ نسبتها ٥٪ فأكثر من قاعدة رأس المال ووفقاً للتعليمات المشار إليها.
**** تتطابق مع العمود رقم (٦) بالنموذج رقم أ.م (٨) سالف الذكر ( ويشمل إجمالي الالتزامات التمويلية النقدية وغير النقدية+ الضمانات النقدية + صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة) .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قــطــاع الـــرقـــابـــة
إدارة الرقابة المكتبية
(قسم الإشراف مكتبي)
مرفق رقم (۳)
بيان تفصيلي للأوراق المالية التي تبلغ نسبة الاستثمار فيها
١٠٪ فأكثر من رأس مال الجهة المصدرة لتلك الأوراق*
اسم البنك : (بنوك إسلامية)
(المبالغ بآلاف الدنانير)
| مسلسل | اسم الجهة المستثمر فيها** | القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك | إجمالي القيمة الاسمية للأسهم المصدرة من الجهة المستثمر فيها | نسبة الاستثمار في رأس مال الجهة (۲÷۱) ٪ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | القيمة الاسمية للسهم | الإجمالي (۱) | عدد الأسهم | القيمة الاسمية للسهم | الإجمالي (۲) | |||
| شركات تابعة : | ||||||||
| شركات زميلة : | ||||||||
| أخـــــرى : | ||||||||
التوقيع .....................................................
* يعد هذا البيان كل ربع سنة.
** يشمل الشركات التابعة والزميلة.
V – تعليمات بشأن سياسة الاستثمار المالي.
أ – تعليمات تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية .
٩