١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك
أ- تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ. ١٩٨٢/٥/٨
ب- تعميم بشأن تعزيز تعليمات بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٨٢/٥/٨ في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ. ١٩٨٩/٨/٨
ج - تعليمات رقم (ر م ب/١٠٥/١٩٩٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢). ١٩٩٣/١٢/٢٨
د - زيادة نسبة القروض المحددة الأجل بما لا تقل عن ٧٥٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية بالدينار الكويتي. ١٩٩٦/١٢/٥
هـ - تعليمات رقم (٢/رب/١٣/١٩٩٧) بأن تكون كافة القروض الشخصية في صورة قروض محددة الأجل، باستثناء قروض الهامش المقدمة لشراء أوراق مالية. ١٩٩٧/٤/١٠
و- تعليمات رقم (٢/رب/٢١/١٩٩٧) بضرورة تحديد الغرض من التسهيلات في العقود المبرمة مع العملاء، وضرورة التأكد من استخدام التسهيلات الائتمانية في الأغراض المقررة لها.
١٩٩٧/٥/١٥
ز - التعليمات رقم (٢/رب/٢٧/١٩٩٧) الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية وغيرها من الأغراض الأخرى. ١٩٩٧/٥/٢٧
ح- تعميم رقم (٢/رب/٦٣/١٩٩٨) بشأن وقف قيام البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل عمليات شراء أوراق مالية باستخدام أموال عملائها في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير.
١٩٩٨/١٠/٨
ط- تعميم رقم (٢/رب/٦٩/١٩٩٩) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية [السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيلات الهامش (المرجن) والضوابط التي يتعين الالتزام بها في هذا الخصوص]. ١٩٩٩/٢/٨
ي - تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ١٩٩٩/٢/٢٨ ك- تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك بالتحقق من الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح، خاصة تلك المقدمة بالعملات الأجنبية، ومتابعة العملاء في هذا الخصوص.
١٩٩٩/١١/١٤
ل- تعليمات بشأن تحديد سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية بموجب العقود التي يتم إبرامها مع العملاء في هذا الخصوص. ١٩٩٩/١٢/٢٢
م- تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بشكل شهري بدلاً من موافاتنا بها بشكل أسبوعي. ٢٠٠١/١٠/٢٣
ن- تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك بكل دقة بدراسة الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح، خاصة تلك المقدمة بالعملات الأجنبية، ومتابعة العملاء باستخدامها في الغرض الممنوح من أجله. ٢٠٠٢/١٢/٣
س- تعميم بشأن التسهيلات الائتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.
٢٠٠٣/٥/١٤
ع- تعليمات بشأن ألا تتجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية عن ٨٠٪ من أرصدة الودائع. ٢٠٠٤/٧/١٥
ف- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٧/٢١١) بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع. ٢٠٠٧/١٠/٨
ص- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٤) بشأن رفع الحد الأقصى المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع من ٨٠٪ إلى ٨٥٪. ٢٠٠٨/١٠/٨
ق- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٧) بشأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار.
٢٠٠٨/١٠/١٩
ر- تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية. ٢٠٠٨/١١/٦
ش- تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٨/٢٣٠) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة على القروض بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم. ٢٠٠٨/١١/٩ ت- تعميم بشأن تقرير بعض الإعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية. ۲۰۰۸/۱۱/۱۷
ث- تعميم رقم (۲/ رب، رب أ/۲۳۳ /۲۰۰۸) بشأن توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل. ۲۰۰۸/۱۲/۱
خ- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٣٥/ ۲۰۰۸) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة. ۲۰۰۸/۱۲/۱٥
ذ- تعميم رقم (۲/ رب/٢٣٦/ ۲۰۰۸) بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار الفائدة على القروض وذلك بما يتماشى مع قرار بنك الكويت المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ . ٢٠٠٨/١٢/١٥
ض - تعميم رقم (۲/رب/٢٣٨/ ۲۰۰۹) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض. ۲۰۰۹/۲/٥
ظ- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٣٩/ ۲۰۰۹) بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية. ۲۰۰۹/۳/۹
غ- تعميم رقم (۲/ رب، رب أ/٢٥٢/ ۲۰۰۹) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة كما في ديسمبر ۲۰۰۹ مقارنة بما تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين عن نهاية ديسمبر ۲۰۰۸ من ملاحظات في هذا الشأن. ۲۰۰۹/۱۱/۱٥
أ-أ- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۷۲/ ۲۰۱۱) بشأن إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) عن نسبة ٨٥% من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية. ۲۰۱۱/٥/۱۰
ب-ب-تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٨١/ ۲۰۱۲) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل في المشتقات المالية لحسابها ولحساب العملاء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن. ۲۰۱۲/۲/۲۲ ج-ج- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱۲/۲۸۳) إلى جميع البنوك المحلية (ماعدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل. ۲۰۱۲/٥/۸
د-د- تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/۲۰۱۳/۳۱٥) بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي. ۲۰۱۳/۱۱/۱۲
هـ-هـ - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٤/٣٢١) بشأن البيانات الدورية للتمويل المقدم للأفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
٢٠١٤/١/٢٠
و_و- تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/۲۰۱٤/۳۳۳) بشأن البيانات الدورية للتمويل المقدم للأفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي. ٢٠١٤/٤/٢٤
ز-ز - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۱٦/٣٦٥) إلى جميع البنوك المحلية (ما عدا البنك الصناعي) بشأن الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل. ٢٠١٦/٣/١٥
ح-ح- تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۲۱/٤۷۹) إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱ في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا. ٢٠٢١/٤/١٨
ط-ط - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٠٢٤/٥٦٠) إلى جميع البنوك المحلية بضرورة الالتزام بما ورد في التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك التقليدية مع التركيز على أهمية تحديد الغرض من التمويل عند المنح. ۲۰٢٤/۱۰/۳۰
ي-ي- تعميم رقم (۲) رب، رب أ، رت رت أ، رس، رس أ/۲۰۲٥/٥۷۱) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار بخصوص تعليمات ترشيد وتنظيم السياسات الائتمانية / التمويلية.
٢٠٢٥/٢/٥
ك-ك - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۲٦/٦۱۹) إلى كافة البنوك المحلية بشأن اجراء تعديلات على التعليمات الرقابية لمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة. ٢٠٢٦/٣/٢٦
ل-ل- تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/ ۲۰۲٦/٦۲۰) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن التخفيف من آثار التطورات الجيوسياسية على العملاء. ٢٠٢٦/٤/٩ م-م- التعميم الصـادر الى جميع البنوك المحـلية وشركـات الاستثمـار وشـركـات التمـويل بشـأن عدم الاعتمـاد على القسـائم المقـامة على أملاك الدولة كضـمانـات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضـمن الضـمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقـارير الدورية للفترات القادمة. ٢٠٢٦/٨/٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المــحـافــظ
التاريخ : ١٥ رجب ١٤٠٢ هـ
الموافق : ٨ مايو ١٩٨٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ *
بالإشارة إلى كتابنا إليكم بتاريخ ١٩٨٢/٤/٢١ ، والمرسل مثله إلى جميع البنوك التجارية المحلية، في شأن مطالبتها بالحد من التوسع في التسهيلات الائتمانية المصرفية، والتي يذهب كثير منها إلى تمويل تجارة الأسهم والعقار، كما بينا في كتابنا سالف الذكر .
وبالنظر إلى قيام البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء مقابل شيكات مستقبلية التاريخ، وذلك كما تبين من البيانات التي طلبها البنك المركزي من البنوك مؤخراً بخصوص ما قدمته من تسهيلات ائتمانية مقابل شيكات مستقبلية التاريخ .
فإن البنك المركزي يطلب من البنوك الامتناع عن منح تسهيلات ائتمانية مقابل شيكات مستقبلية التاريخ، وعدم الاعتماد بأي صورة من الصور على هذه الشيكات في منح تسهيلات ائتمانية للعملاء، وذلك لعدة اعتبارات .
أولاً : إن الشيك طبقاً لأحكام المادة (٥٣٢) من قانون التجارة الكويتي يعتبر أداة وفاء فقط، ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه. واستناداً إلى هذه الأحكام فإن عمل البنوك بالنسبة للشيكات عامة يجب أن يقتصر على الوفاء بما يقدم إليها من شيكات مسحوبة عليها، وقيام البنك بتحصيل الشيكات المقدمة إليه من عملائه والتي هي مسحوبة على بنوك أخرى .
ثانياً : إن قيام البنوك بالاعتماد بأي صورة من الصور على الشيكات مستقبلية التاريخ في منح تسهيلات ائتمانية للعملاء، من شأنه أن يوجد انطباعاً لدى الأوساط المالية في الداخل أو الخارج بأن البنوك الكويتية تقوم بخصم الشيكات، أو تعتبرها ضماناً لما تقدمه من تسهيلات ائتمانية. وهذا الانطباع من شأنه أن يشكك في سلامة العمل المصرفي في الكويت .
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
أ - تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثالثاً : إن اعتماد البنوك على الشيكات مستقبلية التاريخ في منح تسهيلات ائتمانية للعملاء يعتبر عنصراً مشجعاً على الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية للأغراض غير المنتجة، وذلك بسبب ضخامة حجم هذا النوع من الشيكات الناتج عن عمليات بيع المدد في الأسهم والعقار. وهذا التوسع في التسهيلات الائتمانية سوف تكون له عواقبه غير المحمودة على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى السيولة لدى الجهاز المصرفي بصفة خاصة .
ولما تقدم من أسباب، فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة امتناع البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية مقابل شيكات مستقبلية التاريخ، وعدم الاعتماد بأي صورة من الصور على هذه الشيكات عند اتخاذ البنوك لقراراتها بمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء .
ويسرى أثر هذه التعليمات على القروض المقدمة إلى عملاء مصرفكم اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
حمزة عباس حسين
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
أ - تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٧ محرم ١٤١٠ هـ
الموافق : ٨ أغســطــس ١٩٨٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
لاحظ بنك الكويت المركزي أن بعض البنوك المحلية، وهي في مجال تقديم التسهيلات الائتمانية، بدأت تطلب مؤخراً من بعض العملاء تقديم شيكات مؤجلة التاريخ. ولاحقاً لكتاب البنك المركزي المؤرخ ١٩٨٢/٥/٨ في شأن ضرورة امتناع البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية مقابل شيكات مستقبلية التاريخ، وعدم الاعتماد بأي صورة من الصور على هذه الشيكات عند اتخاذ البنوك لقراراتها بمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ولاحقاً لتعليمات البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك المطبقة اعتباراً من ١٩٨٠/١/١، يود البنك المركزي أن يسترعي انتباه مصرفكم إلى ما يلي :-
١) أن يكون المعيار الأساسي لقرار منح التسهيلات الائتمانية مستنداً إلى ما يجريه مصرفكم من دراسات ائتمانية تبرر منح هذه التسهيلات سواء من حيث حجمها أو شروطها .
٢) ضرورة امتناع البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية إلى العملاء مقابل شيكات مستقبلية التاريخ صادرة من هؤلاء أو من كفلائهم، وسواء كان الهدف من طلب هذه الشيكات هو من منظور الضمان أو كمستند إضافي لإثبات المديونية .
٣) أن يتم إبرام عقود فيما بين مصرفكم والعملاء المقترضين وفقاً لما تتطلبه أصول العمل المصرفي السليم في هذا الشأن. وأنه إذا ما رغب مصرفكم في الحصول على مستندات إضافية لإثبات المديونية، فإنه بإمكانكم الحصول على « سندات الأمر » مع مراعاة حفظ حق العميل من الناحية القانونية كنتيجة لقيام مصرفكم أيضاً بإبرام عقود مديونية مع هؤلاء العملاء .
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ب - تعميم بشأن تعزيز تعليمات بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٨٢/٥/٨ في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ونرجو من مصرفكم الالتزام بهذه التعليمات لما فيه صالح العمل المصرفي في الكويت .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ب - تعميم بشأن تعزيز تعليمات بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٨٢/٥/٨ في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٥ رجب ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٨ ديسمبر ١٩٩٣ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات رقم (رم ب/١٠٥/ ١٩٩٣) في شأن
ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك*
أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٥إصدار تعليمات رقم (رم ب/١٠٥/ ٩٣)، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
نرفق لكم مع هذا الكتاب نسخةً من هذه التعليمات للعمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢، ويتعين على مصرفكم استناداً إلى ما جاء في البند (۱۰) من القواعد العامة في هذه التعليمات موافاة البنك المركزي بالسياسة الائتمانية لمصرفكم بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ هذا الكتاب .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
۱۰ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م ب/١٠٥/١٩٩٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
تعليمات رقم (ر م ب/١٠٥/ ١٩٩٣)
في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك *
من المعلوم أن وضع السياسة الائتمانية أمر يقع على عاتق كل بنك أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، وبحيث يتم المواءمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الائتمانية والعائد المتوقع من تلك العملية، وذلك بما يحقق أهداف البنك وخططه المستقبلية .
واستناداً إلى ما جاء في المادة (١٥) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بشأن أغراض البنك المركزي بالعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، وما جاء في المادة (۷۱) من أن للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار التعليمات التالية في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك:
أولاً : استمرار العمل بما جاء بالتعليمات المبلغة إلى البنوك بتاريخ ۲۹ ديسمبر ۱۹۷۹ وتعديلاتها بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية، وبوجه خاص ما يلي :
١) ألا تقل نسبة القروض المحددة الأجل والقروض المقدمة في صورة خصم أوراق تجارية المحررة بالدينار الكويتي عن ٦٠%(١) من إجمالي التسهيلات النقدية المحررة بالدينار الكويتي .
۲) يجب أن تكون التسهيلات الائتمانية النقدية المحررة بعملات أجنبية - وبما لا يقل عن نسبة ٩٠٪ منها - في صورة قروض محددة الأجل، وقروض مقدمة في صورة خصم أوراق تجارية .
۳) يقصد بالقروض محددة الأجل(۲): تلك القروض التي تتوافر بشأنها الأمور التالية :
أ ) أن يبرم في شأن هذه القروض عقود أو اتفاقيات مكتوبة بين البنك المقرض والعميل المقترض .
ب) أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديداً لميعاد أو مواعيد تقديم القرض، وتحديداً لميعاد أو مواعيد سداده .
(۱) تم زيادة النسبة بموجب التعميم الصادر في ١٩٩٦/١٢/٥ لتصبح ٧٥٪ وعلى أن تلتزم البنوك بالنسبة الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ١٩٩٧/٦/٣٠ .
(۲) صدر التعميم رقم (۲/رب/۱۹۹۷/۱۳) الصادر في ۱٩٩٧/٤/١٠ الذي ألزم البنوك بأن تكون كافة القروض الشخصية في صورة قروض محددة الأجل باستثناء قروض الهامش المقدمة لشراء أوراق مالية .
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م ب/۱۰٥ / ۱۹۹۳) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ج) أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديد الغرض المقدم من أجله القرض، وبحيث يلتزم به كل من البنك والعميل .
٤) تعتبر التسهيلات الائتمانية المقدمة بموجب خصم الأوراق التجارية بمثابة قروض محددة الأجل في مجال تطبيق هذا النظام، شريطة أن تكون البنوك على علم بالنشاطات الاقتصادية التي نتجت عنها الأوراق التجارية المخصومة لديها .
ثانياً : يجب على مجلس إدارة كل بنك - اتساقاً مع واجباته ومسئولياته تجاه كل من المودعين والمساهمين - أن يتأكد من أن التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها للعملاء تحقق الأهداف الأساسية التالية :
- المحافظة على أموال المودعين من خلال تقليل المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي يتم منحها، وذلك بالتحديد المناسب لحجم التسهيل الذي يتم منحه، ووضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح، وغير ذلك من الاعتبارات .
- تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين، من خلال منح التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة مناسبة .
ومع مراعاة ما تقدم، فيجب أن تكون السياسة الائتمانية للبنك مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة البنك، وأن يتوافر بشأنها القواعد والأسس التالية، كحد أدنى :
أ ) طلبات الحصول على الائتمان (منح - تجديد - زيادة)
يجب أن يكون النظر في منح تسهيلات ائتمانية أو تجديدها أو زيادة الحدود المصرح بها بناءً على نماذج تستوفي كافة البيانات الأساسية، مع توضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها، والتأكيد على أهمية مراعاة الدقة في استيفاء بيانات هذه النماذج. ويجب أن يتضمن النموذج البيانات التالية كحد أدنى :
- حجم الائتمان المطلوب ونوعه .
- الغرض من الحصول على الائتمان بالتفصيل .
- مصادر السداد .
- البيانات الأساسية للعميل (شكل قانوني - عنوان المركز الرئيسي - طبيعة نشاط العميل .... الخ) .
- البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يتعامل معها العميل، وحجم التسهيلات التي حصل عليها .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م/ب/١٠٥/ ١٩٩٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
- ممتلكات العميل، وبيان تفصيلي بالضمانات المقدمة (العينية والشخصية) .
- يرفق بالنموذج البيانات المالية للعميل؛ وتشمل مركزاً مالياً حديثاً وبياناً بالتدفقات النقدية عن فترة نشاط قادمة، موضحاً به تفصيل التدفقات الواردة والخارجة المتوقعة عن فترة التسهيل المطلوب. كما يرفق بالنموذج أيضاً، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، آخر ميزانيتين مدققتين، على أن يستثنى من ذلك الشركات التي لم تصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها .
ب - الدراسة الائتمانية
يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة، يراعى فيها ما يلي :
- دراسة مستفيضة للمركز المالي والتدفقات النقدية للعميل للوصول إلى حقيقة الوضع المالي له، مع تحليل نتائج النشاط والحصول على بيانات تفصيلية بشأن بنود الإيرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل؛ وذلك بهدف الوقوف على ملاءة العميل، ومدى قدرته على إدارة نشاطه، واستيعاب أية مشاكل تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط، وكذلك مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد للسداد .
- أن تتضمن الدراسة الائتمانية البيانات الأساسية عن العميل التي جاءت في طلب الحصول على الائتمان، وما أسفر عنه الاستعلام الذي تم عن العميل، والرأي بشأن مدى تناسب حجم أعمال العميل والتسهيلات الممنوحة له من الجهاز المصرفي، مع موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام .
- بيان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، وإجراء تقييم حديث لتلك الضمانات، مع مراعاة الاستعانة بالجهات المعتمدة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك .
- أن تعتمد التوصية بمنح أو رفض طلب العميل على مبررات واضحة ومحددة، وأن تتضمن شروط المنح المستندات التي يجب على العملاء توقيعها أو تقديمها .
ج - متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة
- يتعين على البنك وضع نظام لمتابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بصفة دورية، على أن يراعى في هذا النظام الفصل بين الجهة التي أعدت الدراسة الائتمانية، والقائمين على متابعة التسهيلات الممنوحة .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م ب/١٠٥/١٩٩٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
- أن يتضمن نظام متابعة التسهيلات الإئتمانية كافة الأمور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة الإئتمانية، والحركة على حسابات العميل، والتأكد من أنه قد تم استخدام التسهيلات الإئتمانية الممنوحة في الأغراض التي منحت من أجلها.
- يجب أن يتم مراجعة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعميل بصفة دورية، ويراعى في هذا الشأن الوقوف على تطورات الوضع المالي للعميل من خلال بيانات مالية حديثة، وإعادة تقييم الضمانات القائمة، وعدم التجديد التلقائي للتسهيلات الإئتمانية الممنوحة.
- يتعين التقيد بالحدود الممنوحة للعملاء، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات السحب على المكشوف، وأن يكون التجاوز على الحسابات في إطار السلطات المخولة بالتجاوز وفي أضيق الحدود وبصفة مؤقتة، وبحيث يتم سداده خلال فترة قصيرة. وفي حالة عدم إلتزام العميل، بدون سبب مقبول، بسداد التجاوز خلال هذه الفترة، لا يسمح له بالتجاوز مرة أخرى.
- يجب النص في عقود التسهيلات الإئتمانية على أنه في حالة عدم إلتزام العميل باستيفاء أي من شروط منح التسهيلات الإئتمانية، يعتبر التسهيل حال الأداء ، ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله على الفور، وأن يلتزم البنك بكل دقة بتنفيذ النصوص الواردة في هذه العقود.
د ) قـــواعـــد عـــامــــة :
١) أهمية اختيار مسئولي الإئتمان من بين العناصر التي تتوافر فيها الخبرة والقدرة على القيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص.
٢) يتعين على البنك أن يراعي، بقدر الإمكان ، المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها خاصة من حيث الأجل، وذلك بما يكفل تلافي حدوث فجوات تمويلية تؤثر سلباً على الوضع المالي للبنك.
٣) أن يضع البنك نظاماً للصلاحيات الإئتمانية؛ يشتمل على تشكيل اللجان الإئتمانية المختلفة، وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات الإئتمانية المخولة لها، ولمختلف المستويات الإدارية التي يعهد إليها تقرير منح الإئتمان. وأن يراعى لدى تحديد هذه الصلاحيات التفرقة بين الإئتمان الممنوح محلياً والإئتمان الممنوح خارجياً، ونوعية الإئتمان الممنوح، وتوزيعه على قطاعات النشاط الإقتصادي، ووضع ضوابط لمعالجة الإستثناءات من هذه الصلاحيات والتجاوزات التي تحدث على حسابات العملاء.
۱۰ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م ب/١٩٩٣/١٠٥) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٤) يتعين على البنك عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة القيام بما يلي:
أ ) الأخذ بعين الإعتبار البيانات التي تعدها إدارة الرقابة بالبنك المركزي، والتي تتعلق ببيانات مركزية المخاطر.
ب ) إجراء استعلامات عن العملاء، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة خلال فترة سريان التسهيلات الممنوحة.
(٥) أهمية دراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيل، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة التسهيل مع الغرض المقرر تمويله، وأن يتفق هذا الغرض مع السياسة العامة للبنك.(١)
(٦) يجب أن تتناسب أجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة مع الغرض الممنوح من أجله هذه التسهيلات، وبحيث يتم مطالبة العميل في نهاية أجل التسهيل بالسداد، مع عدم القيام بالتجديد التلقائي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
(٧) يجب ألا تكون الكفالات الشخصية هي العنصر الأساسي في منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية للعميل، حيث يجب أن يكون ذلك في ضوء دراسة إئتمانية متكاملة توضح جدوى التسهيل الممنوح، أخذاً في الإعتبار سلامة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر للسداد، والضمانات المقدمة مقابل التسهيلات، وغير ذلك من الإعتبارات.
(٨) يجب معاملة القروض الشخصية الممنوحة للعملاء بذات الأسس والضوابط التي تخضع لها الأنواع المختلفة للإئتمان.
(٩) يجب العمل على تقليل المخاطر الإئتمانية التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حد ممكن من خلال ما يلي:
أ ) توزيع المخاطر الإئتمانية على قاعدة عريضة من العملاء، أخذاً في الإعتبار التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن الحدود القصوى للتركز الإئتماني.
ب ) تنويع محفظة التسهيلات الإئتمانية، وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي.
ج ) وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالإئتمان الخارجي، أخذاً في الإعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة على حدة.
(١) تم تأكيد هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٩/٢٣٩) والصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٩ .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م ب/١٩٩٣/١٠٥) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
١٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١٠) يتعين أن يقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام مختلف المستويات الإدارية بتنفيذ السياسة الائتمانية الموضوعة بكل دقة، كما يجب أن يقوم البنك بما يلي :
أ ) مراجعة السياسة الائتمانية، على فترات دورية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للبنك والظروف والمستجدات في السوق، أخذاً في الاعتبار أية تعليمات صادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .
ب ) موافاة البنك المركزي بالسياسة الائتمانية للبنك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وفقاً لما جاء في هذه التعليمات، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على تلك السياسة .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ج - تعليمات رقم (ر م ب/١٠٥/١٩٩٣) في بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٤/١/٢) .
١١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٤ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
زيادة نسبة القروض المحددة الأجل*
بالإشارة إلى كتابنا إليكم المؤرخ ١٩٩٣/١٢/٢٨ بخصوص التعليمات رقم (ر م ب/١٠٥ /٩٣) الصادرة عن البنك المركزي، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك .
وفي نطاق تحقيق الأهداف المرجوة من تلك التعليمات، وهي توجيه الائتمان المصرفي إلى ما فيه مصلحة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاعات الاقتصادية ذات الفعالية في عمليات التنمية الاقتصادية، والحد من التوسع في النشاطات الاقتصادية غير المنتجة، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١، رفع نسبة الحد الأدنى للقروض المحددة الأجل، والقروض المقدمة في صورة خصم أوراق تجارية المحررة بالدينار الكويتي إلى ٧٥٪ من إجمالي التسهيلات النقدية المحررة بالدينار الكويتي، بدلاً من ٦٠٪ كما هو معمول به وفقاً لتعليمات ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك المحلية الصادرة في ١٩٩٣/١٢/٢٨، وعلى أن تلتزم البنوك بتحقيق النسبة الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ١٩٩٧/٦/٣٠ .
وبناءً على ما تقدم، فإنه يتوجب على مصرفكم اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة نسبة القروض المحددة الأجل لتبلغ حتى ١٩٩٧/٦/٣٠، إلى ما لا يقل عن ٧٥٪ من إجمالي ما يقدمه مصرفكم إلى جميع عملائه من تسهيلات ائتمانية نقدية محررة بالدينار الكويتي .
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
د - زيادة نسبة القروض المحددة الأجل بما لا تقل عن ٧٥٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية بالدينار الكويتي .
١٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ومن الجدير بالذكر، أنه يتعين على مصرفكم الاستمرار في تطبيق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك الصادرة في ١٩٩٣/١٢/٢٨ .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
د - زيادة نسبة القروض المحددة الأجل بما لا تقل عن ٧٥٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية بالدينار الكويتي .
١٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المـ حـ ا فـ ظ
التاريخ : ۳ ذي الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ۱۰ إبريل ۱۹۹۷ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقــم (٢/رب/١٩٩٧/١٣)
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ۱۹۹۳/۱۲/۲۸، بخصوص التعليمات رقم (ر م ب/٩٣/١٠٥) الصادرة عن البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك، وإلى كتابنا المؤرخ ١٩٩٦/١٢/٥ بشأن زيادة نسبة القروض المحددة الأجل لتبلغ حتى ۱۹۹۷/٦/٣٠، إلى ما لا يقل عن ٧٥% من إجمالي ما يقدمه مصرفكم إلى جميع عملائه من تسهيلات ائتمانية نقدية محررة بالدينار الكويتي .
فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/٤/٩ أن تكون كافة القروض الشخصية المقدمة من مصرفكم في صورة قروض محددة الأجل، باستثناء قروض الهامش المقدمة لشراء أوراق مالية، على أن يتم إدراجها ضمن قروض الأوراق المالية. وبالتالي، يتعين أن تكون كافة القروض المدرجة تحت بندي شراء منازل، وأخرى محددة الأجل .
وعليه، يتعين على مصرفكم الالتزام بهذه التعليمات فوراً لأية تسهيلات شخصية جديدة أو تسهيلات شخصية يتم تجديدها، وخلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ هذا الكتاب بالنسبة لما تتضمنه أرصدة القروض الشخصية من تسهيلات سحب على المكشوف في الوقت الحالي .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
هـ - تعليمات رقم (۲/رب/١٩٩٧/١٣) بأن تكون كافة القروض الشخصية في صورة قروض محددة الأجل، باستثناء قروض الهامش المقدمة لشراء أوراق مالية .
١٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٨ محرم ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٥ مايو ١٩٩٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢١)
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ۱۹۹۳/۱۲/۲۸، بخصوص التعليمات رقم (رم ب/٩٣/١٠٥) الصادرة عن البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك، وإلى كتابينا المؤرخين ١٩٩٦/١٢/٥ و ١٩٩٧/٤/١٠ بشأن القروض محددة الأجل والقروض الشخصية .
أود الإفادة بأنه لوحظ عدم التزام البنوك المحلية بتحديد الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة البنوك على متابعة استخدام العملاء لهذه التسهيلات الائتمانية في الأغراض المقدمة من أجلها، وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك .
وعليه، يتعين على مصرفكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تحديد الغرض من التسهيلات في العقود المبرمة مع العملاء، والتأكد من استخدام التسهيلات الائتمانية في الأغراض المقررة لها، وذلك وفق ما تقضي به الفقرة (ج) من البند (٣) من أولاً من التعليمات رقم (رم ب/٩٣/١٠٥) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
و - تعليمات رقم (۲/رب/۱۹۹۷/۲۱) بضرورة تحديد الغرض من التسهيلات في العقود المبرمة مع العملاء، وضرورة التأكد من استخدام التسهيلات الائتمانية في الأغراض المقررة لها .
١٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۰ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ۲۷ مايو ۱۹۹۷ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢٧)
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٦، التعليمات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية، وغيرها من الأغراض الأخرى .
وأرفق لكم مع هذا، نسخة من هذه التعليمات، والتي يتعين على مصرفكم الالتزام بها إعتباراً من تاريخ صدورها .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحـــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۰ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ز - التعليمات رقم (۲/رب/۱۹۹۷/۲۷) الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية وغيرها من الأغراض الأخرى .
١٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
تعليمات رقم (٢/رب/٩٧/٢٧)
في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية، وغيرها من الأغراض الأخرى
أولاً : ضوابط خاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لغرض شراء الأوراق المالية :
(١) يتعين على البنوك معاملة التسهيلات الائتمانية - بكافة أشكالها - المقدمة لغرض تمويل شراء أوراق مالية، بذات الأسس والقواعد التي تخضع لها التسهيلات الائتمانية المقدمة لأغراض أخرى والالتزام الكامل بما تضمنته التعليمات المبلغة للبنوك بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٨، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك المحلية .
(٢) وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة - في كافة صورها - لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية (سحب على المكشوف، تسهيلات هامش، قروض مباشرة)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأرصدة المستخدمة من تلك التسهيلات، والقائمة وقت صدور هذه التعليمات، ليكون الحجم الأقصى للتسهيلات المستخدمة لتمويل هذا النوع من النشاط ما لايزيد عن ١٠٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين أو ٢٥٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل (وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن كفاية رأس المال) أيهما أقل، بحيث يتم الوصول إلى تلك النسبة في موعد غايته نهاية عام ١٩٩٧ .
وعلى البنوك أن تقدم إلى البنك المركزي برامج زمنية محددة لتخفيض أرصدة تلك التسهيلات القائمة لديها وقت صدور هذه التعليمات للوصول إلى تلك النسبة .
ويستثنى من تلك النسبة التسهيلات المقدمة من البنوك بغرض تمويل عمليات شراء الأسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو الاكتتاب العام. ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بما سيرد في البند رقم (٥) من هذه التعليمات .
(٣) التوقف تماماً عن تقديم تسهيلات الهامش (المارجن) وإلغاء الحدود غير المستخدمة، وقت صدور هذه التعليمات، ووضع برنامج زمني لتحصيل أرصدة المديونيات القائمة بموجب هذه التسهيلات، بصفة تدريجية بحيث يتم سدادها بالكامل في تواريخ استحقاقها .(١)
(١) تم السماح للبنوك باستئناف تقديم تسهيلات الهامش (المارجن) بموجب التعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩) الصادر في ١٩٩٩/٢/٨ وذلك وفقاً للقواعد التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ز - التعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢٧) الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية وغيرها من الأغراض الأخرى .
۱۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٤) ضرورة تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل التسهيلات المقدمة لشراء الأوراق المالية، وعدم الاعتماد فقط على رهن الأسهم التي يتم تمويل شرائها، وإعادة تقييم تلك الضمانات بصفة مستمرة للوقوف على مدى كفايتها لمواجهة مخاطر عدم السداد .
٥) يتعين على البنوك، لدى تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل العمليات التي تتم في إطار برنامج الخصخصة، الالتزام بالأسس والقواعد الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك المحلية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة ائتمانية شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب من أجله تلك التسهيلات، وتحديد حجم الائتمان المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق التسهيلات ومصادر السداد، وذلك وفقاً لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل، وعدم السماح بتجاوز الحد المصرح به .
على أن يراعى بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى الائتمان الممنوح، على أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى الاقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة .
ثانياً : التسهيلات الائتمانية المقدمة لأغراض
أخرى بخلاف تمويل شراء أوراق مالية
١) أهمية الالتزام التام بالحدود الدنيا الواردة بالتعليمات المبلغة للبنوك في ١٩٩٣/١٢/٢٨ في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك المحلية .
٢) أهمية الالتزام بأسس منح الائتمان السليمة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الغرض من الائتمان عند المنح وتحديد حجم الائتمان المطلوب وفق الاحتياجات الفعلية للعميل، في إطار حاجة النشاط الذي يتم تمويله، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية المتكاملة لجدوى التسهيل الممنوح، أخذاً في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر السداد والضمانات المقدمة مقابل التسهيلات وغير ذلك من اعتبارات .
٣) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم استخدام العملاء للتسهيلات المقدمة لهم في غير الأغراض المخصصة لها، وإجراء المتابعة المستمرة للعملاء في هذا الشأن، ويتم الاتفاق بين البنك والعميل، عند الارتباط على التسهيلات، أن التسهيل يعتبر حال الأداء إذا ما ثبت للبنك استخدام العميل له في غير الغرض الممنوح من أجله، ويتعين على البنك في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله على الفور .
٤) أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الدقة التامة لدى قيام البنوك بتبويب التسهيلات
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ز - التعليمات رقم (۲/رب/۱۹۹۷/۲۷) الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية وغيرها من أغراض الأخرى .
۱۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الائتمانية وفق القطاعات الاقتصادية، ووفق الغرض الممنوح والمستخدم من أجله، بحيث تعكس البيانات المقدمة للبنك المركزي، التبويب الصحيح للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها .
ثالثاً : العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .
صدرت في ١٩٩٧/٥/٢٦ .
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ز - التعليمات رقم (۲/رب/۱۹۹۷/۲۷) الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية وغيرها من الأغراض الأخرى .
۱۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : ١٧ جمادي الآخرة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٨ أكتوبر ١٩٩٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقم (٢/رب/١٩٩٨/٦٣)
بالإشارة إلى التعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢٧) الصادرة بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٧، بشأن وقف منح أية تسهيلات ائتمانية جديدة بغرض تمويل شراء أوراق مالية .
أود الإحاطة بأنه قد لوحظ قيام بعض الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بتقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أوراق مالية مستخدمة في ذلك أموال عملائها في إطار إدارة محافظ الغير .
وفي ضوء ذلك، فإنه يجدر التوضيح بأن التعليمات المشار إليها بشأن وقف منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل عمليات شراء أوراق مالية تنسحب أيضاً على تلك التسهيلات التي يتم تقديمها لهذا الغرض من أموال العملاء في إطار قيام الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بإدارة أموال الغير .
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ح - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٨/٦٣) بشأن وقف قيام البنوك بمنح تسهيلات إئتمانية بغرض تمويل عمليات شراء أوراق مالية باستخدام أموال عملائها في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير .
۲۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٢ شوال ١٤١٩ هـ
الموافق : ٨ فبراير ١٩٩٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك التجارية
رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩)
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٩/٢/٧، السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيلات الهامش (التمارجن) إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي تقدمها للعملاء لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في إطار الحدود المقررة للبنوك في هذا الخصوص بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٦ (١٠% من إجمالي المحفظة الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين أو ٢٥% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل) .
ونرفق مع هذا نسخة من التعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩) التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي يتعين الإلتزام بها إعتباراً من تاريخه .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ط - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية [ السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيلات الهامش (التمارجن) والضوابط التي يتعين الالتزام بها في هذا الخصوص ] .
۲۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
تعليمات رقم (٢/رب/٦٩/ ١٩٩٩)
في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية
أولاً : يُسمح للبنوك التجارية استئناف تقديم تسهيلات الهامش (المارجن) إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي تقدمها لعملائها لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في إطار الحدود المقررة للبنوك في هذا الخصوص بموجب التعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢٧) الصادرة بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٦ في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وغيرها من الأغراض الأخرى (١٠٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين أو ٢٥٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل) .
ثانياً : يتعين على البنوك الالتزام - كحد أدنى - بالضوابط التالية، وذلك لدى القيام بتقديم تمويل للعملاء في صورة تسهيلات الهامش (المارجن) :
(١) أن يتم دراسة الوضع الائتماني للعميل بغض النظر عن الضمانات المقدمة منه، والالتزام بالأسس الواردة في التعليمات المبلغة للبنوك بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٨ في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك المحلية، على أنه يتعين عدم منح أية قروض هامش إلا بعد قيام البنك بوضع سياسة ائتمانية واضحة في هذا الخصوص تكون معتمدة من مجلس إدارته، ويتم تقديمها إلى بنك الكويت المركزي .
(٢) أن يكون الهامش المقدم من العميل في صورة أموال نقدية و/أو أوراق مالية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتتوافر فيها الشروط التي يفرضها البنك .
(٣) أن لا يزيد مقدار التمويل (القرض) المقدم من البنك عن ٢٠٠٪ من مقدار الهامش المقدم من العميل (الأموال النقدية و/أو إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقدمة من العميل عند بدء تقديم التمويل) .
(٤) أن لا تزيد مدة القرض عن سنة قابلة للتجديد بناءً على دراسة ائتمانية جديدة للعميل .
(٥) يلتزم البنك بإعداد قائمة بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي يُسمح بالتعامل عليها في إطار المحافظ المالية المكونة للعملاء الذين حصلوا على تسهيلات الهامش، وذلك سواء بالنسبة للأوراق المالية المقدمة منهم عند بدء تقديم التمويل أو بالنسبة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أثناء إدارة المحفظة .
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ط - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية [ السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيلات الهامش (المارجن) والضوابط التي يتعين الالتزام بها في هذا الخصوص ] .
۲۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويتعين على البنك لدى اختيار الأسهم التي تتضمنها القائمة المذكورة مراعاة جوانب السيولة (معدل دوران السهم)، والربحية للأسهم المختارة، وكذلك سلامة الأوضاع المالية للشركات التي يتم اختيار أسهمها .
(٦) يقوم البنك بتكوين وإدارة محفظة للأوراق المالية من قائمة الأسهم التي يعدها البنك)، وذلك بالنيابة عن العميل ولحسابه، ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ويلتزم البنك بالاحتفاظ بالمستندات الخاصة بكافة المعاملات التي تتم على المحفظة، وكذلك الاحتفاظ بسجلات - مستقلة عن سجلات البنك - تثبت فيها تلك المعلومات، ويكون للعميل الحق في الاطلاع عليها. ويتم موافاة العميل ببيانات وتقارير دورية عن وضع المحفظة وأدائها وتقييمها وأية معلومات أخرى في هذا الخصوص .
(٧) يقوم البنك بمتابعة القيمة السوقية للمحفظة بصفة يومية بحيث يتعين مراعاة عدم انخفاض القيمة السوقية لها عن نسبة ١٢٥٪ من قيمة القرض المقدم للعميل. وفي حالة انخفاض تلك النسبة يلتزم العميل بتقديم أموال نقدية و/أو أوراق مالية مقبولة من البنك للوصول للنسبة المذكورة. وفي حالة عدم التزامه بذلك يقوم البنك بإنهاء العقد المبرم مع العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات القائمة على العميل بموجب القرض الممنوح له سواء بتسييل المحفظة أو إستدخالها، مع مراعاة الإجراءات والقواعد القانونية اللازمة في هذا الشأن .
(٨) يراعى الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.
كما يتعين على البنك مراعاة الأصول المهنية والفنية في إدارة المحفظة، مع مراعاة عدم السماح بتجاوز الاستثمار في أسهم جهة واحدة من الأسهم المقبولة من البنك عن ٢٥٪ من القيمة السوقية للمحفظة .
(٩) يشترط في أي من البنوك التي تقوم بتقديم تسهيلات الهامش أن يتوافر لديه القدرات الفنية والتقنية التي تكفل له إدارة محافظ الأوراق المالية .
ثالثاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها ويلغى كل ما يتعارض معها من تعليمات سابقة صدرت في هذا الشأن .
صدرت في ١٩٩٩/٢/٨
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ط - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية [ السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيلات الهامش (المارجن) والضوابط التي يتعين الالتزام بها في هذا الخصوص ] .
۲۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـد يــر
التاريخ : ۱۲ ذو القعدة ١٤١٩ هـ
الموافق : ۲۸ فبرابـــــــــــــر ۱۹۹۹ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (۲/رب/١٩٩٧/٢٧) الصادرة بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٦ والتعليمات رقم (۲/رب/١٩٩٩/٦٩) الصادرة بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۸ في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم موافاتنا ببيانات تفصيلية للتسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للنموذج المرفق، وذلك بشكل أسبوعي(۱) اعتباراً من الأسبوع المنتهي في ۱۹۹۹/۲/۱۱ على أن يتم تقديم تلك البيانات في بداية أول يوم عمل من كل أسبوع يلي الأسبوع المقدم عنه البيان، وذلك بدلاً من النموذج اليومي الذي كان يتم موافاتنا به في هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
(۱) تم تعديل دورية تقديم البيان لتصبح بشكل شهري بدلاً من أسبوعي وذلك اعتباراً من ۲۰۰۱/۱۰/۳۱ بموجب التعميم الصادر في ۲۰۰۱/۱۰/۲۳ .
۱۰ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ي - تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
٢٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
قسم الرقابة المكتبية
بيان بالقروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في / /
( بيان أسبوعي )
المبالغ بالألف دينار كويتي
إسم البنك :
| م | البيــــــان | الرصيد الممنوح | الرصيد المستخدم | الضمانات المتوافرة | عدد العملاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | القيمة السوقية | |||||
| ۱ | قـــــــروض محـــــــددة الأجـــــــــــل | |||||
| ۲ | تسهيلات السحب على المكشوف | |||||
| ۳ | قـــــــروض الهامــــــش (المـارجـــــن) | |||||
| ٤ | قــــــروض غيــر مباشــرة (تسهيلات غير نقدية) & | |||||
| ٥ | الإجمــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي (۱ + ۲ + ۳ + ٤) | |||||
| ٦ | التسهيلات والقروض المقدمة لتمويل عمليات الخصخصة والأكتتاب | |||||
| ٧ | الإجمــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي الكـــــلي (٥ + ٦) |
۸ - رأس مال البنك بمفهومه الشامل : .............................. ألف د.ك (وفقا لأخر بيان ربع سنوي مبلّغ للبنك المركزي - يحدد التاريخ) ٢٥% من رأس المال بمفهومه الشامل : .............................. ألف د.ك
۹ - إجمالي المحفظة الإئتمانية المقدمة للعملاء المقيمين كما في / / %۱۰ من إجمالـــــــــي تلك المحفظــــــــة : .............................. ألف د.ك
۱۰- حدود الإقراض المسموح بها : النسبة الأقل ( ۱۰% من التسهيلات المقدمة للمقيمين أو ۲٥٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل ) .............................. ألف د.ك
(*) يحدد نوعها
۱۰ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ي - تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٦ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ۱۹۹۳/۱۲/۲۸ بخصوص التعليمات رقم (رم ب/١٠٥/ ٩٣) الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك المحلية، وإلى كتابينا المؤرخين ١٩٩٦/٣/٢٤، ١٩٩٧/٥/١٥ بتعزيز الالتزام بهذه التعليمات خاصة فيما يتعلق بالغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء .
وإزاء ما لوحظ من توجه بعض العملاء المقيمين إلى الحصول على تسهيلات بالعملات الأجنبية دون وجود حاجة حقيقية لديهم لهذه العملات، سوى الاستفادة من فروقات أسعار الفائدة أو استخدام هذا الأسلوب لأغراض المضاربة .
فنؤكد على ضرورة التزام البنوك المحلية بكل دقة بالتعليمات موضوع كتبنا المشار إليها مع التركيزعلى دراسة الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح، خاصة بالعملات الأجنبية، ومتابعة التزام العملاء باستخدامها في الغرض الممنوح من أجله، وبحيث يشمل ذلك دراسة مدى حاجة العميل للعملات الأجنبية التي يطلبها لتمويل أنشطته والاستخدام الفعلي لها في هذا التمويل، إضافة إلى ضرورة تأكد البنوك المحلية من توفر مصادر للسداد بتلك العملات .
وفي ذات الإطار نؤكد على ضرورة الالتزام بكل دقة بضرورة تصنيف التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء، وفقاً للغرض المذكور في عقود التسهيلات المبرمة مع هؤلاء العملاء .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ك - تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك بالتحقق من الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح، خاصة تلك المقدمة بالعملات الأجنبية، ومتابعة العملاء في هذا الخصوص .
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المــــحـــا فـــظ
التاريخ : ١٤ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٢ ديسمبر ١٩٩٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
إزاء ما لوحظ من تضمين عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بين البنوك وعملائها بنداً يقضي بأحقية البنوك في تعديل سعر الفائدة بالزيادة في أي وقت تشاء طوال مدة سريان تلك العقود. ومع الأخذ بالإعتبار أهمية استقرار المراكز القانونية والمصالح الاقتصادية لطرفي عقد التسهيلات الائتمانية (البنك، العميل)، وبما يحافظ على سلامة أوضاع الائتمان المصرفي، ونظراً لأن الفائدة المتفق عليها، بإعتبارها تكلفة إقتصادية للحصول على القروض والتسهيلات الإئتمانية من أهم العناصر التي تحقق التوازن بين طرفي عقد التسهيلات الإئتمانية لحظة إبرامه وطوال مدة سريانه، ومن ثم فإن تعديل سعر الفائدة وتغييره عن ذلك الذي تم التعاقد على أساسه قد يؤدي إلى غُبن للدائن أو للمدين، وعلى ما يتضمنه ذلك من عدم إستقرار المعاملات .
لذا فإنه يتعين على كافة البنوك إلغاء البند المذكور من عقود التسهيلات التي تبرمها مع عملائها، على أن يستعاض عنه ببند آخر يقضي بتطبيق سعر فائدة ثابت طوال فترة سريان هذه العقود، أو بتطبيق سعر فائدة متغير - إرتفاعاً وإنخفاضاً - وفقاً لأسعار الفائدة السارية في السوق، وعلى أن يترك لعملاء البنوك إختيار أحد الأسلوبين المشار إليهما في تطبيق سعر الفائدة، مع أهمية استيفاء موافقة العملاء في هذا الخصوص، كل ذلك بما لا يخالف قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية، والذي يكون ساري المفعول عند إبرام عقد التسهيلات .
هذا ويتعين على البنوك تنفيذ هذه التعليمات إبتداءً من تاريخه، وذلك عند منح أو تجديد أو إعادة جدولة أية قروض أو تسهيلات إئتمانية للعملاء. أما بالنسبة لعقود القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة فإنه يتعين عدم رفع سعر الفائدة عليها طوال فترة سريان تلك العقود، إلا إذا تضمنت تلك العقود تطبيق سعر فائدة متغير، ففي هذه الحالة يتعين تغيير سعر الفائدة إرتفاعاً وإنخفاضاً وفقاً لسعر الفائدة الساري في السوق .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المــــحـــا فـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ل - تعليمات بشأن تحديد سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية بموجب العقود التي يتم إبرامها مع العملاء في هذا الخصوص .
٢٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـديـر
التاريخ : ٧ شعبان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٣ أكتوبر ٢٠٠١ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
"تعميم إلى كافة البنوك المحلية"
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ۱۹۹۹/۲/۲۸ والذي يشير إلى تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (٢/رب/١٩٩٧/٢٧) الصادرة بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٦ والتعليمات رقم (٢/رب/١٩٩٩/٦٩) الصادرة بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۸ في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وحيث يشير التعميم إلى ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي ببيانات تفصيلية للتسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للنموذج المرفق مع كتابنا سالف الذكر، وذلك بشكل أسبوعي .
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم تقديم البيانات المشار إليها سلفاً وذلك بشكل شهري اعتباراً من ٢٠٠١/١٠/٣١ وذلك بدلاً من موافاتنا بها أسبوعياً .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
م - تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيلات الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بشكل شهري بدلاً من موافاتنا بها بشكل أسبوعي .
۲۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المـحـافـظ
التاريخ : ۲۸ رمضان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ۳ ديسمبر ۲۰۰۲ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
"تعميم إلى كافة البنوك المحلية"
بالإشارة إلى البند (د/٥) من التعليمات رقم (رم ب/١٠٥/٩٣) الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ۱۹۹۳/۱۲/۲۸ في شأن ترشيد السياسة الائتمانية للبنوك المحلية، والذي يقضي بضرورة دراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيل الائتماني بحيث يتماشى نوعه وحجمه وعملته مع الغرض المقرر تمويله .
وإزاء التصاعد الملحوظ في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين بالعملات الأجنبية لدى معظم البنوك المحلية خلال العشرة أشهر المنقضية من عام ۲۰۰۲ ، فإننا نؤكد على ضرورة التزام البنوك المحلية بكل دقة بالتعليمات المشار إليها وذلك بدراسة الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح خاصةً بالعملات الأجنبية، ومتابعة التزام العملاء باستخدامها في الغرض الممنوح من أجله، وبحيث يشمل ذلك دراسة مدى حاجة العميل للعملات الأجنبية التي يطلبها لتمويل أنشطته والاستخدام الفعلي لها في هذا التمويل، إضافةً إلى ضرورة تأكد البنوك المحلية من توفر مصادر للسداد بتلك العملات وهو الأمر الذي سبق وأن تم تعزيزه بموجب كتابنا المؤرخ ۱۹۹۹/١١/١٤ .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المـحـافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ن - تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك بكل دقة بدراسة الغرض من التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء عند المنح، خاصة تلك المقدمة بالعملات الأجنبية، ومتابعة العملاء باستخدامها في الغرض الممنوح من أجله .
۲۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : ١٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٤ مايــــــــــو ٢٠٠٣ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
"تعميم إلى كافة البنوك المحلية بشأن التسهيلات الائتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت"
في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما يترتب عليها من احتمالات لوجود فرص سانحة لوحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي للقيام بدور في تنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت وذلك من خلال تقديم التمويل المطلوب للعملاء سواء المقيمين أو غير المقيمين، فإن بنك الكويت المركزي يرى أهمية التأكيد على ما يلي :
١- أخذاً في الاعتبار أن عقود تلك المشروعات والأعمال التي سيتم تنفيذها في الخارج سوف تكون بعملات أجنبية، فإنه من الطبيعي أن يكون التمويل المقدم لهذا الغرض بذات العملات الأجنبية المحررة بها تلك العقود .
٢- أن التسهيلات الائتمانية التي يجوز للبنوك المحلية تقديمها بالدينار الكويتي لغير المقيمين يجب أن تقتصر على تلك المقدمة لتمويل العقود المحررة بالدينار الكويتي والمسندة من جهات حكومية في دولة الكويت وذلك مع مراعاة الشروط والضوابط التي تضمنتها التعليمات المصدرة بتاريخ ١٩٩٥/٥/٢ في هذا الخصوص .
٣- يتعين على البنوك المحلية لدى قيامها بتقديم تسهيلات ائتمانية لعملائها المقيمين وغير المقيمين لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج الكويت، مراعاة ضرورة الالتزام التام بالحدود الدنيا الواردة بالتعليمات رقم (رم ب/١٠٥/١٩٩٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك والتعاميم الصادرة في هذا الشأن. ويجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي :
أ ) أهمية الالتزام بأسس منح الائتمان السليمة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الغرض من الائتمان عند المنح، ومراعاة أن يتماشى نوع وحجم وعملة الائتمان المطلوب مع الاحتياجات الفعلية للعميل وفي حدود العقد الذي يتم تمويله، ومتابعة الاستخدام الفعلي له في الغرض المقدم من أجله .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
س - تعميم بشأن التسهيلات الائتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت .
٣٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هذا وبصفة عامة فإنه يجب مراعاة إجراء دراسة ائتمانية متكاملة لجدوى الائتمان المقدم.
مع الأخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل وتوافر مصادر السداد والضمانات المقدمة وغير ذلك من اعتبارات .
ب) العمل على تقليل المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حد ممكن من خلال توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من العملاء، تنويع محفظة التسهيلات الائتمانية وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالائتمان الخارجي أخذاً في الاعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة .
ومن المعلوم في هذا الخصوص أنه يتعين مراجعة السياسة الائتمانية للبنك بصفة دورية وإدخال التعديلات المناسبة عليها لا سيما فيما يتعلق بالحدود والصلاحيات المعمول بها وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبنك والمتغيرات المحيطة بالنشاط .
كما يجدر التنويه بأن قرار منح التسهيلات هو مسئولية البنك المعني، ويقع على عاتقه تحمل أية مخاطر قد تنجم عن تلك التسهيلات. ويتعين على البنك مراعاة الضوابط الرقابية الأخرى الصادرة من البنك المركزي، ويذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر: كفاية رأس المال، التركز الائتماني .
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
س - تعميم بشأن التسهيلات الائتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت .
۳۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نائب المحافظ
التاريخ : 3 جمادي الأول 1425 هـ
الموافق : 15 يوليـــــــو 2004 م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى اجتماعنا معكم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها من جانب مصرفكم للإلتزام بألا تتجاوزنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية عن 80% (1) من الودائع .
نحيطكم علماً بأنه يتعين على مصرفكم الإلتزام بعدم تجاوز(2)(3) الحد الأقصى المقرر لتلك النسبة، مع مراعاة تزويدنا بالبيان المرفق - بشكل شهري - اعتباراً من نهاية يونيو 2004، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من نهاية كل شهر .(4)
مع أطيب التمنيات ،،،،
نائب المحافظ
د. نبيل أحمد المناعي
(1) تم رفع الحد الأقصى إلى (85%) وفقاً للتعميم رقم (2/رب، رب أ/2008/224) المؤرخ 2008/10/8 والمدرج في البند (ص) من هذا الفصل .
(2) تم تعديل أسلوب احتساب هذه النسبة وفقاً للتعميم رقم (2/رب، رب أ/2007/211) المؤرخ 2007/10/8 والمدرج في البند (ف) من هذا الفصل .
(3) تم إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم (2/رب، رب أ/2011/272) المؤرخ 2011/5/10 والمدرج في البند (أ-أ) من هذا الفصل .
(4) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في 2012/5/10 لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من 2012/5/11 وذلك وفقاً للتعميم رقم (2/رب، رب أ/2012/283) المؤرخ 2012/5/8 والمدرج في البند (ج-ج) من هذا الفصل .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ع - تعليمات بشأن ألا تتجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية عن 80% من أرصدة الودائع .
۳۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الإشراف مكتبي
نسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع * كما في نهاية / /
بنك : ...............................
بالألف دينار
البيـــــــــــــــــان
محفظة التسهيلات الائتمانية :
- العملاء **
- المؤسسات المالية **
١- إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية
٢- المخصصات المتوافرة
٣- صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (بعد المخصصات)
الودائــــــــع :
- الودائع الخاصة **
- الودائع الحكومية **
- ودائع المؤسسات المالية **
٤- إجمالي الودائع
٥- نسبة صافي محفظة التسهيلات بما فيها المؤسسات المالية (بعد المخصصات) إلى الودائع بما فيها المؤسسات المالية
١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ع - تعليمات بشأن ألا تتجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية عن ٨٠٪ من أرصدة الودائع .
* يستبدل بالجدول الذي يتم موافاتنا به بموجب التعميم المؤرخ ٢٠٠٢/٤/١٧ .
** تتطابق تلك البنود مع تلك المقابلة لها في بيانات الـ B.S's .
۳۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٦ رمضان ١٤٢٨ هـ
الموافق : ٨ أكتوبر ٢٠٠٧ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٧/٢١١)
إلى كافة البنوك المحلية
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ والبنوك العاملة وفق الشريعة الإسلامية الغراء بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١١ بشأن الإلتزام بعدم تجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية / التمويل عن ٨٠%(١)(٢) من أرصدة الودائع، والتي يتم موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة بها بشكل شهري وفقاً للنموذج المعد في هذا الخصوص .
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم احتساب النسبة المذكورة اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر ٢٠٠٧ على أساس المتوسط اليومي للأرصدة خلال الشهر وليس على أساس الأرصدة في نهاية الشهر المعد عنه النسبة .
على أن يتم تزويدنا ببيانات النسبة المذكورة وفقاً للنموذج المرفق بشكل شهري، وذلك في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية الشهر المعد عنه البيان، مع مراعاة أن يتم تزويدنا بهذا البيان عن الفترات ربع السنوية مدققاً من مراقبي حسابات مصرفكم .(٣)
وفي حال وجود أي استفسار لدى المعنيين لديكم فإنه يمكنهم الإتصال بإدارة الرقابة المكتبية على هاتفي رقمي ٢٢٩٧٢٨٤٠، ٢٢٩٧٢١٥٢ .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) تم رفع الحد الأقصى إلى (٨٥%) وفقاً للتعميم رقم (٢/رب, رب أ/٢٠٠٨/٢٢٤) المؤرخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ والمدرج في البند (ص) من هذا الفصل .
(٢) تم إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/۲۰۱۱/۲۷۲) المؤرخ ۲۰۱۱/۵/۱۰ والمدرج في البند (أ-أ) من هذا الفصل .
(٣) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في ٢٠١٢/٥/١٠ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ۲۰۱٢/٥/١١ وذلك وفقا للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢۰۱۲/۲۸۳) المؤرخ ۲۰۱٢/٥/٨ والمدرج في البند (ج-ج) من هذا الفصل .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ف - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۷/۲۱۱) بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع .
٣٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
( النموذج المستخدم للبنوك التقليدية )
بنك الكويت المركزي
قــــطـــاع الــرقـــــابــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الإشراف مكتبي
نسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع * عن شـهـر ............................
بنك : ........................................
| البيان | بالألــــف دينــــار |
|---|
| **محفظة التسهيلات الإئتمانية**
- العملاء
- المؤسسات المالية | |
| **۱) إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية** | |
| **۲) المخصصات المتوافرة** | |
| **۳) صافي محفظة التسهيلات الإئتمانية (۱-۲)** |
| **الــــــودائــــــــــع :**
- الودائع الخاصة
- الودائع الحكومية
- ودائع المؤسسات المالية | |
| **٤) إجمالي الودائع** | |
| **٥) النسبة (۳ ÷ ٤)** |
\* تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي للأرصدة بسطاً ومقاماً .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ف - تعميم رقم (۲/رب، رب ۲/۱۱/أ/۲۰۰۷) بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع .
٣٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
( النموذج المستخدم للبنوك الإسلامية )
بنك الكويت المركزي
قـطــــــاع الرقــــابــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الإشراف مكتبي
نسبة صافي محفظة التمويل إلى الودائع *
عن شـهـر ..................
بنك : ..............................
| البيان | بالألــــف دينــــار |
|---|
| محفظـــة التموينــل
أ - عمليات الاستثماروالتمويل للعملاء
( بند ف من بيان المركز المالي ) | | | ب- توظيفات استثمارية لدى المؤسسات المالية (بخلاف البنوك)
( بند س/٢/ب و ج ) | | | ١) مجموع محفظة التمويل (أ + ب) | | | يخصم :
أ - المخصصات المحددة والعامة المتوافرة(بخلاف مايخص البنوك)
( بند ح/١/ أ،ب ) | | | ب- الإيرادات المؤجلة
( ضمن المطلوبات الأخرى بند ط ) | |
| ٢) مجموع (أ + ب) | |
| ٣) صافي محفظة التمويل (١-٢) |
| الودائــع :
أ - ودائع حكومية (بند ج) | |
| ب- ودائع للقطاع الخاص (بند د) | |
| ج - ودائع للمؤسسات المالية (بند ب/١/ب، ج و ٢/ب، ج) | |
| د - ودائع أخرى (بند هـ) | |
| ٤) إجمالي الودائع | |
| ٣) النسبة ( ٣ ÷ ٤ ) |
* تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي للأرصدة بسطاً ومقاماً .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ف - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٧/٢١) بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع .
٣٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المـ حـ ا فـ ظ
التاريخ : ٩ شــــــوال ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٨ أكتـــوبـــــر ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٤)
إلى كافة البنوك المحلية
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ وللبنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١١، والمعدلة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٨، بشأن الالتزام بعدم تجاوز المتوسط اليومي لأرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية/ التمويل عن ٨٠%(١) من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع خلال الشهر المعد عنه تلك النسبة .
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٨ رفع الحد الأقصى المقرر للنسبة المشار إليها إلى ٨٥%(٢)(٣) .
هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما تقدم لدى إعداد البيانات الشهرية التي تقدم لبنك الكويت المركزي بشأن النسبة المذكورة اعتباراً من بيانات شهر أكتوبر ٢٠٠٨(٤) .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المـ حـ ا فـ ظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) وفقاً للتعميم المؤرخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ المدرج بالبند (ق) من هذا الفصل بشأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار، فإنه على البنوك أن تأخذ بالاعتبار لدى تعاملها مع العملاء توسيع مساحة الإقراض أمام البنوك، نتيجة لرفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من ٨٠% إلى ٨٥% .
(٢) وفقاً للتعميم المؤرخ ٢٠٠٨/١١/١٧ والمدرج في البند (ت) من هذا الفصل، فقد أشار إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في إطار تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية على استبعاد التمويل القدم لشركات الاستثمار من بسط هذه النسبة واستبعاد ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من مقام النسبة .
(٣) تم إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٧٢) المؤرخ ٢٠١١/٥/١٠ والمدرج في البند (أ-أ) من هذا الفصل .
(٤) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في ٢٠١٢/٥/١٠ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١١ وذلك وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٣) المؤرخ ٢٠١٢/٥/٨ والمدرج في البند (ج-ج) من هذا الفصل .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ص - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٤) بشأن رفع الحد الأقصى المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع من ٨٠% إلى %٨٥.
۳۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المــحــافــظ
التاريخ : ۲۰ شوال ١٤٢٩ هـ
الموافق : ۱۹ أكتوبر ۲۰۰۸ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٧)
إلى كافة البنوك المحلية
بالإشارة إلى الإجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۱٥ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، والذي تم خلاله مناقشة التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار .
نود أن نؤكد على بعض الجوانب من عمليات البنوك التي تم مناقشتها خلال الإجتماع وإعطاء البنوك توجيهات بشأنها، وكما يلي :
۱) مراعاة البنوك لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار، وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل الإضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات وذلك بناءً على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك .
۲) عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، أخذاً بالإعتبار طبيعة الأوضاع والظروف الحالية والإجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع السوق المحلي. وسيتم إيقاف عمليات الإيداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع أي أسهم مرتهنة لديه. هذا وعلى البنوك تزويد بنك الكويت المركزي يومياً بكشف يبين حصيلة بيع أي أسهم مرتهنة تم بيعها(١)، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٥، وبحيث يظهر هذا البيان المبلغ اليومي لقيمة بيع هذه الأسهم .
(۱) صدرت التعاميم الخاصة بدورية تقديم هذا الكشف المؤرخة ۲۰۱۰/۱/٢٥ و ۲۰۱۳/۱۰/۲۲ و ٢٠١٤/٥/١ والمدرحة في الباب الثالث من هذا الدليل والخاص بالبيانات والاحصاءات التي تقدمها البنوك المحلية للبنك المركزي بصفة دورية.
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ق - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٢٧) بشأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار .
۳۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۳) على البنوك مراعاة أن تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ في تعاملات هذه البنوك مع العملاء. ومن ذلك المبادرة إلى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، وذلك في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع ١,٢٥٪، وكذلك أن تأخذ البنوك بالإعتبار أيضاً توسيع مساحة الإقراض أمام البنوك نتيجة لرفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من ۸۰٪ إلى ٨٥٪، وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالإضافة إلى السماح للبنوك بإدخال العقارات ضمن مخففات المخاطر الائتمانية .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ق - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۲۷/۲۰۰۸) بشأن التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار .
۳۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المــــحافـــظ
التاريخ : 8 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2008 م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك الكويتية(1)
في إطار التنسيق الذي تم مع البنوك الكويتية من خلال اتحاد مصارف الكويت بشأن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية، وما تم التوصل إليه في هذا الخصوص من قيام البنوك الكويتية تقديم التمويل لشركات الاستثمار المحلية، نرفق مع هذا الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية.(2)
هذا ويتعين على مصرفكم إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بما يتم التوصل إليه بشأن معالجة أوضاع كل شركة استثمار في هذا الخصوص، بحيث يتم موافاتنا بالبرنامج الزمني الخاص بتقديم التمويل لكل شركة استثمار. كما يتعين موافاتنا ببيانات أسبوعية عن هذه العمليات وفقاً للنموذجين المرفقين .
ويؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورت التعامل مع هذه الأسس بالسرية الواجبة وقصر تداولها على المختصين بمصرفكم .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المــــحافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(1) تم تقرير بعض الاعفاءات من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار وفقاً للتعميم المؤرخ 2008/11/17 والمدرج في البند (ت) من هذا الفصل .
(2) تم استبعاد التمويل المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية، وودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطار هذا البرنامج من الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للتعميم رقم (2/رب، رب أ/2012/283) المؤرخ 2012/5/8 والمدرج في البند (ج-ج) من هذا الفصل .
10- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ر - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية .
40
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الأسس العامة لتقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية
(۱) تقوم البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لمعالجة مشاكل السيولة لدى شركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة .
(۲) يقوم البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة أو البنك الذي يليه بوظيفة البنك المدير للتمويل المقدم للشركة، على أن يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة .
(۳) يتم استخدام التمويل في سداد الالتزامات القائمة على الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، ولا يشمل ذلك الالتزامات القائمة على الشركات التابعة للشركة، يلي ذلك الالتزامات على الشركة تجاه صناديق الاستثمار المحلية، ويكون الدفع للجهات الدائنة مباشرةً من قبل البنك المدير .
(٤) يتم التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة يقبلها البنك المدير، مع مراعاة التدفقات النقودية الداخلية للشركة .
(٥) تلتزم شركات الاستثمار الراغبة في الحصول على التمويل بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير .
(٦) تقوم الشركة والبنك المدير بالتفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية للتوصل إلى التسويات المناسبة .
(۷) تلتزم شركات الاستثمار بعدم الاقتراض من أي جهة أخرى طوال فترة التمويل، وكذلك بعدم رهن أي من أصولها الحرة (غير المرهونة) إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير .
۲۰۰۸/۱۱/٦
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ر - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية .
٤١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
التمويل المقدم من البنوك الكويتية
في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار
كما في / /
اسم البنك :
"القيمة بالألف دينار"
| م | اسم الشركة | التمويل | تاريخ المنح | تاريخ الاستحقاق | |
|---|---|---|---|---|---|
| بالدينار | بالعملات |
المدير العام
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ر - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية .
٤٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
إيداعات الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار كما في / /
اسم البنك : "القيمة بالألف دينار"
| م | اسم الجهة المودعة | مبالغ الودائع | تاريخ الإيداع | تاريخ الاستحقاق | |
|---|---|---|---|---|---|
| بالدينار | بالعملات | ||||
المديــر العــام
١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ر - تعميم بشأن الأسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية .
٤٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١١ ذو القعدة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٩ نوفمبر ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٢٣٠/٢٠٠٨)
إلى جميع البنوك المحلية التقليدية
بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٥ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، وإلى التعميم الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ حول التأكيد على بعض الجوانب التي تم إعطاء توجيهات بشأنها خلال الاجتماع، والتي من ضمنها توجيه البنوك إلى مراعاة أن تنعكس قرارات البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم في تعاملات البنوك مع العملاء، من خلال قيام هذه البنوك بالمبادرة إلى تخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار .
نود إفادتكم بأن بنك الكويت المركزي قد لاحظ أن بعض البنوك بدأت تقوم مؤخراً برفع أسعار الفائدة على القروض المقدمة لبعض عملائها، أو لا تقوم بإجراء أي تخفيض في أسعار الفائدة على قروض العملاء، وذلك بإعتبار أن معدلات أسعار الفائدة المطبقة على تلك القروض والتسهيلات لا تزال ضمن الحد الأقصى لسعر الفائدة الذي يحدده قرار هيكل سعر الفائدة الصادر في هذا الشأن .
هذا ويود بنك الكويت المركزي أن يؤكد على البنوك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة الحالية، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى بشأن مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ومن ضمنها قرارات البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الخصم بحيث تقوم البنوك من جانبها بإجراء تخفيضات موازية في أسعار الفائدة على القروض .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ش - تعميم رقم (٢/رب/٢٣٠/٢٠٠٨) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة على القروض بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم .
٤٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وفي ضوء ما تقدم، يأمل بنك الكويت المركزي من البنوك أن تأخذ بالاعتبار توجهات وأهداف البنك المركزي من وراء تخفيض أسعار الخصم، والمبادرة إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات وذلك انطلاقاً أيضاً من أن سقف الفائدة على القروض يمثل الحدود القصوى التي يمكن تطبيقها في ضوء درجة المخاطر الائتمانية للعملاء .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ش - تعميم رقم (۲/رب/۲۳۰ /۲۰۰۸) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة على القروض بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم .
٤٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٩ ذو القعدة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى جميع البنوك الكويتية
بالإشارة إلى التعميم المؤرخ ۲۰۰۸/۱۱/٦ بشأن برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من خلال قيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشكلة في السيولة، وذلك وفقاً للأسس العامة المرفقة بالتعميم المشار إليه .
نود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٦ على تقرير الاعفاءات التالية من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار، وذلك لحين الانتهاء من البرنامج .
١- استبعاد التمويل المقدم بعد تاريخ هذا الكتاب لشركات الاستثمار في إطار معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من بسط نسبة التسهيلات الائتمانية (عمليات الاستثمار والتمويل مع العملاء) إلى الودائع، مع استبعاد ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة في إطار هذا البرنامج من مقام النسبة .
٢- استبعاد التمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية من احتساب نسبة النمو المقررة في المحفظة الائتمانية (التمويلية) .
٣- الإعفاء من تكوين المخصص العام بنسبة (١) بالنسبة للتمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية .
١٠ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ت - تعميم بشأن تقرير بعض الإعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية .
٤٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
هذا وبالنسبة للحدود المقررة في تعليمات التركز الائتماني (التمويلي) [ حد التركز بالنسبة للعميل الواحد، حد التركزات الكبيرة ]، فيتعين على البنوك اتباع الإجراءات المقررة في التعليمات والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز حيث سيتم النظر إليها بالنسبة لكل حالة على حدة. وعلى البنوك أن تراعي في هذا الخصوص ما تضمنته الأسس العامة المشار إليها من مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المـحــافــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۰- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ت - تعميم بشأن تقرير بعض الإعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية .
٤٧
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۳ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ١ ديسمبر ۲۰۰۸ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٣٣)
إلى جميع البنوك المحلية
بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٨ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، والذي تم خلاله توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية/ عمليات التمويل، يود البنك المركزي أن يؤكد على توجيهاته خلال الاجتماع المذكور من حيث ضرورة قيام البنوك، وبشكل هادىء وسريع، بالتواصل مع هؤلاء العملاء وحثهم على تقديم الضمانات أو تعزيز الضمانات القائمة، وبغض النظر عن سلامة المراكز المالية لهؤلاء العملاء أو انتظام تسهيلاتهم الائتمانية، وذلك من منطلق أهمية هذه الضمانات في تحسين جودة محفظة القروض والعمليات التمويلية، وبحيث يكون واضحاً أيضاً لدى العملاء بأن طلب هذه الضمانات لا يعكس تشدداً في سياسات الإقراض لدى البنوك وإنما هو في إطار سير العمل في الجهاز المصرفي بشكل سليم وبما يؤدي إلى مزيد من توطيد العلاقات المصرفية بين البنوك وعملائها .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ث - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۸/۲۳۳) بشأن توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العملاء مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل .
٤٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٣٥)
إلى جميع البنوك المحلية
في إطار عملية تدقيق البيانات المالية السنوية للبنوك، فإن على مصرفكم تكليف مدققي حسابات البنك الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العملاء، وبحيث تغطي عملية التدقيق تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لهذا النشاط من حيث كفاية وفاعلية هذه الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، بالإضافة إلى نتائج الوضع القائم لهذه المعاملات كما في نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ .
وعلى مصرفكم تزويدنا بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين للنشاط المشار إليه مرفقاً مع البيانات المالية السنوية المدققة، مع مراعاة أن أي تأخير في تقديم تقرير التدقيق المشار إليه سوف يترتب عليه تأخير اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
خ - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٠٠٨/٢٣٥) بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة .
٤٩
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٢٣٦/٢٠٠٨)
إلى جميع البنوك التقليدية
بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٥ مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك، وإلى التعميم الموجه إلى كافة البنوك المحلية بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ حول التأكيد على توجيهات البنك المركزي خلال الاجتماع بشأن ضرورة أن تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ في تعاملات البنوك مع العملاء، والتي من ضمنها قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع (١,٢٥%) .
ولاحقاً لتعميم البنك المركزي إلى البنوك التقليدية بتاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۹، حول التأكيد على إجراء تخفيض في سعر الفائدة على القروض، نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم استجابة بعض البنوك لقرار تخفيض سعر الخصم .
نود إفادتكم، بأن بنك الكويت المركزي لا يزال يتلقى شكاوي من العملاء يتبين منها عدم استجابة بعض البنوك بالقيام بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار الفائدة على القروض، بما يتماشى مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم .
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ذ - تعميم رقم (٢/رب/٢٣٦/٢٠٠٨) بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار الفائدة على القروض وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ .
٥٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وحيث أنه من الواضح أن التخفيض في أسعار الفائدة على القروض، يقابله تخفيض في تكلفة الأموال لدى هذه البنوك، من خلال تخفيض مقابل في معدلات أسعار الفائدة على ودائع العملاء، لذلك فإن البنك المركزي ليود أن يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تبادر البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار الفائدة على القروض وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ذ - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٨/٢٣٦) بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار الفائدة على القروض وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۸ .
٥١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٠ صفر ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٥ فبراير ٢٠٠٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٢٣٨/ ٢٠٠٩)
إلى جميع البنوك التقليدية
في إطار متابعة بنك الكويت المركزي لأثر التغييرات في سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، لوحظ أن البنوك، وخلال فترات الإتجاه الصعودي في سعر الخصم، كانت تطبق أسعار فائدة متغيرة على القروض التي تمنحها للعملاء، وبما يسمح للبنوك برفع سعر الفائدة على هذه القروض مع أي ارتفاعات تحدث لاحقاً على سعر الخصم.
وفي اتجاه معاكس لما تقدم، لوحظ أيضاً أن بعض البنوك، وخلال فترات الإتجاه الهبوطي في سعر الخصم، أصبحت تطبق على القروض التي تمنحها للعملاء أسعار فائدة ثابتة بما لا يسمح لهؤلاء العملاء الإستفادة من أي تخفيض قد يطرأ لاحقاً على سعر الخصم خلال فترة سريان عقود هذه القروض.
ونظراً لأن هذا التفاوت في سياسات البنوك بشأن تطبيقات سعر الفائدة على القروض، له انعكاسات سلبية على علاقة البنوك مع عملائها، بما في ذلك من شكاوي للعملاء قبل البنوك. لذلك، وباستثناء القروض الإستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) والتي حددت تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ آلية تحديد أسعار الفائدة عليها، فإنه يتعين على البنوك ما يلي:
١- إستيفاء توقيع العميل على إقرار خاص بقبوله آلية تحديد سعر الفائدة على القروض والتسهيلات، سواء كان سعر الفائدة ثابتاً أو متغيراً. ومرفق نموذج إقرار توقيع العميل الذي يتعين استخدامه من قبل البنوك في هذا الشأن.
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ض - تعميم رقم (٢/رب/٢٣٨ /٢٠٠٩) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض .
٥٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٢- يتعين على البنوك أن تُبين لعملائها الآثار المترتبة، أو التي قد تترتب في حالة اختيار سعر الفائدة الثابت أو سعر الفائدة المتغير، وعلى النحو الذي يكون واضحاً لدى العميل قبل توقيعه على العقود وعلى الإقرار الخاص بقبوله لسعر الفائدة الذي سوف يطبق.
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ض - تعميم رقم (۲/رب/۲۳۸/۲٠٠۹) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض .
٥٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
التاريخ : ١٠ صفر ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٥ فبراير ٢٠٠٩ م
إقـــــــــرار
أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد راجعت عقود القروض / التسهيلات المبرمة مع مصرفكم، وأطلعت على جميع شروطها، وأنني موافق على منحي هذه التسهيلات بسعر فائدة ثابت/سعر فائدة متغير، وعلى النحو الوارد في العقود.
كما أقر بأن مصرفكم قد بين لي بصورة نافية للجهالة الآثار المترتبة على تطبيق سعر فائدة ثابت/سعر فائدة متغير، وهي كما يلي:
● في حالة سعر الفائدة الثابت، فإنني لن أستفيد من أي انخفاض قد يطرأ على أسعار الفائدة لاحقاً، أثناء سريان العقد / العقود المشار إليها، كما أن البنك لن يقوم بزيادة سعر الفائدة في حالة أي ارتفاع قد يطرأ على أسعار الفائدة لاحقاً.
● في حالة سعر الفائدة المتغير فإنه يجوز لمصرفكم رفع سعر الفائدة على القروض/ والتسهيلات المشار إليها، أثناء سريان العقد في حالة أي ارتفاع قد يطرأ على أسعار الفائدة لاحقاً، كما أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة على تلك القروض والتسهيلات في حالة أي انخفاض قد يطرأ على سعر الفائدة لاحقاً.
وهذا إقرار مني بذلك ،،،
الاسم والتوقيع
الرقم المدني
١٠- التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ض - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٩/٢٣٨) إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض .
٥٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المـحـافـظ
التاريخ : ١٢ ربيع الأول ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٩ مــــــــــارس ٢٠٠٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٩/٢٣٩)
إلى كافة البنوك المحلية
في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي من خلال الرقابة المكتبية والميدانية، لاحظ أن بعض البنوك المحلية تقوم بمنح عملائها من المؤسسات والشركات تسهيلات إئتمانية وتمويلية لإستخدامها في أغراض غير مصرح بها لهذه المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية، ومنح بعض هؤلاء العملاء تسهيلات إئتمانية بعملة لا تتناسب مع طبيعة نشاط العميل وتدفقاته النقدية التي سيتم استخدامها في تسديد هذه الإلتزامات، وذلك بالإضافة إلى قيام هذه البنوك بمنح قروض للعملاء لا يتم استخدامها من قبلهم في الغرض الذي من أجله تم منح هذه القروض.
وحيث أن القرارات الإئتمانية والتمويلية التي تتخذها البنوك وإجراءاتها في هذا الشأن تنطوي على مخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد السياسة الإئتمانية والتمويلية لهذه البنوك.
لذلك فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة عدم قيام البنوك بمنح أي قروض أو تمويل لعملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها لتلك المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها أونظمها الأساسية، ومراعاة أن تكون العملة التي يتم بها منح التسهيلات تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد هذه التسهيلات.
وعلى البنوك أيضاً أن تحدد هذا الغرض في عقود التسهيلات التي تبرمها مع العملاء في هذا الشأن، وأن تتأكد أيضاً من أن ما تقدمه من قروض وتمويل لعملائها يتم استخدامه في الغرض الذي من أجله تم منح تلك التسهيلات.
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافــــــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۱۰ - التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك .
ظ - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۹/۲۳۹) بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عملائها من المؤسسات والشركات بغرض إستخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أونظمها الأساسية .
٥٥