إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات التمويل — تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لـدى شركـات التمويل التقليدية.

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

١ - تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية أ- تعليمات رقم (٢/رب/٥١١/٢٠٢٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل. ب- تعليمــات رقــم (٢/رب/٥١٦/٢٠٢٣) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها شركات التمويل لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. ج- بيان القروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. د- التعميم الصادر الى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة. ٢٠٢٦/٨/٩ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

تعليمات رقم (2/رت /2023/511)

في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية

لدى شركات التمويل

من المعلوم أن وضع السياسة الائتمانية أمر يقع على عاتق كل شركة تمويل أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، بحيث يتم المواءمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الائتمانية والعائد المتوقع من تلك العملية، وذلك بما يحقق أهداف الشركة وخططها المستقبلية.

واستناداً إلى ما جاء في المادة (15) من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ، والتي تنص على أن للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك ما جاء في المادة (14) من هذا القرار، والتي تضمنت أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع شروطاً خاصة بالقروض التي تقدمها شركات التمويل ، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/15 التعليمات التالية بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل ، والتي يتعين الالتزام بها في هذا المجال .

أولاً : تتناول السياسة الائتمانية نشاط الشركة في مجال التمويل ، سواء كان في صورة نقدية تقدم فيها الشركة أموالاً مباشرة للعميل ، أو كانت في صورة غير نقدية مما يترتب التزاماً عرضياً على الشركة مثل الكفالات.

ثانياً : يراعى بشأن التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء ما يلي :

(1) تكون كافة التسهيلات الائتمانية المحررة بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، والتي تقوم شركات التمويل بتقديمها لعملائها وفق نظمها الأساسية، قروضاً محددة الأجل .

(2) يقصد بالقروض محددة الأجل تلك القروض التي تتوافر بشأنها الأمور التالية :

أ- أن يبرم في شأن هذه القروض عقود أو اتفاقيات مكتوبة بين شركة التمويل المقرضة والعميل المقترض.

ب- أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديداً لميعاد أو مواعيد تقديم القرض، وتحديداً لميعاد أو مواعيد سداده. حيث يجب على الشركة عدم الدخول في عمليات تمويل غير محددة الأجل، بما يمكن الشركة من إدارة أصولها والتزاماتها وأوضاع السيولة لديها بالشكل المتطلب.

_______________________

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

أ- تعليمات رقم (2/رت /2023/511) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

3

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

ج) أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديد الغرض المقدمة من أجله القرض، بحيث تلتزم به كل من شركة التمويل والعميل.

(3) تعتبر التسهيلات الائتمانية المقدمة بموجب خصم الأوراق التجارية بمثابة قروض محددة الأجل في مجال تطبيق هذا النظام، شريطة أن تكون شركة التمويل على علم بالنشاطات الاقتصادية التي نتجت عنها الأوراق التجارية المخصومة لديها.

(4) يجب النص صراحةً في عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة مع العملاء على أنه في حالة عدم التزام العميل باستيفاء أي من شروط منح التسهيلات الائتمانية، يعتبر التسهيل حال الأداء، وللشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله على الفور، وأن تلتزم شركات التمويل بكل دقة بتنفيذ النصوص الواردة في هذه العقود.

(5) يراعى تضمين عقود التسهيلات الائتمانية بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً (وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات الحدود القصوى للتركز الائتماني )، ودون أن يتطرق ذلك إلى دائنيه أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث تتحمل الشركة مسؤولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن ومن مدى اعتبارها في احتساب نسبة التركز الائتماني طبقاً للتعليمات المشار إليها.

ثالثاً : يتعين وضع سياسة ائتمانية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وأن يتوافر بشأنها القواعد والأسس التالية، كحد أدنى :

أ- طلبات الحصول على الائتمان (منح - تجديد - زيادة) :

يجب أن يكون النظر في منح تسهيلات ائتمانية أو تجديدها أو زيادة الحدود المصرح بها بناءً على نماذج موقعة من العميل تستوفي كافة البيانات الأساسية ، مع توضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها، والتأكيد على أهمية مراعاة الدقة في استيفاء بيانات هذه النماذج .

ويجب أن يتضمن النموذج البيانات التالية ، كحد أدنى :

- حجم الائتمان المطلوب ونوعه.

- الغرض من الحصول على الائتمان.

- مصادر و/ أو أسلوب سداد الائتمان.

- البيانات الأساسية للعميل ( الشكل القانوني - عنوان المركز الرئيسي - طبيعة النشاط .... الخ).

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

أ- تعليمات رقم (2/ رت /2023/511) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

4

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

– البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يتعامل معها العميل، وحجم التسهيلات الائتمانية و/أو عمليات التمويل التي حصل عليها منها.

– ممتلكات العميل ، وبيان تفصيلي بالضمانات الممكن تقديمها (العينية والشخصية).

– يرفق بالنموذج البيانات المالية للعميل، وتشمل مركزاً مالياً حديثاً وبياناً بالتدفقات النقدية عن فترة نشاط قادمة ، موضحاً به تفصيل التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة عن فترة التسهيل المطلوب. كما يرفق بالنموذج أيضاً بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، آخر ميزانيتين مدققتين لآخر سنتين ماليتين وبيان بالتدفقات النقدية خلال السنتين ، على أن يستثنى من ذلك الشركات التي لم تصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها.

ب- الدراسة المعدة بشأن الائتمان المطلوب :

يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة، تفصح عن جدوى التمويل ، بحيث يراعى فيها ما يلي :

– دراسة مستفيضة للمركز المالي والتدفقات النقدية للعميل للوصول إلي حقيقة الوضع المالي له، مع تحليل نتائج النشاط والحصول على بيانات تفصيلية بشأن بنود الإيرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل، وذلك بهدف الوقوف على درجة ملاءة العميل، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد .

– دراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيلات الائتمانية ، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة التسهيلات الائتمانية مع الغرض المقرر تمويله ، وأن يتفق الغرض مع السياسة العامة للشركة . ويراعى بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الذي تقدم مباشرة للعميل بالعملات الأجنبية دراسة مدى الحاجة للعملات الأجنبية التي يطلبها العميل لتمويل النشاط ، مع ضرورة التأكد من توافر مصادر للسداد بتلك العملات.

– أهمية إيلاء العناية الكافية بسمعة العميل وقدرته على إدارة نشاطه واستيعاب أية مشاكل قد تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط ، أخذاً في الاعتبار ضرورة المواءمة بين حجم نشاط العميل وقدرته على إدارة هذا النشاط تجنباً لأوضاع المغالاة في المتاجرة وآثارها السلبية على العميل ومن ثم على الشركة.

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

أ- تعليمات رقم (2/رت /2023/511) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

5

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

- أن تتضمن الدراسة الائتمانية البيانات الأساسية عن العميل التي جاءت في طلب الحصول على الائتمان، وما أسفر عنه الاستعلام الذي تم عن العميل، والرأي بشأن مدى تناسب حجم أعمال العميل والتسهيلات الممنوحة له من الجهاز المصرفي والمالي، مع موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام.

- بيان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، سواء مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات و/ أو لضمان عدم التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقاً لطبيعة عمليات التمويل ، مع تقييم حديث لتلك الضمانات بمراعاة الاستعانة بجهات متخصصة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.

- أن تعتمد التوصية بمنح أو رفض طلب العميل على مبررات واضحة ومحددة، وأن تتضمن شروط المنح المستندات التي يجب على العميل توقيعها أو تقديمها.

ج- متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة :

- يتعين على شركة التمويل وضع نظام لمتابعة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بصفة دورية، على أن يراعى في هذا النظام الفصل بين الجهة التي أعدت الدراسة الائتمانية وبين القائمين على المتابعة.

- أن يتضمن نظام المتابعة المطبق في الشركة كافة الأمور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة الائتمانية الصادرة له والحركة على حسابات العميل سواء استخدام التسهيل الائتماني أو سداد الدفعات والمبالغ المستحقة، والتأكد من أنه قد تم استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل، خاصة بالعملات الأجنبية، في الأغراض التي منحت من أجلها.

- يجب أن يتم مراجعة كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل بصفة دورية، ويراعى في هذا الشأن الوقوف على تطورات الوضع المالي للعميل من خلال بيانات مالية حديثة ، وإعادة تقييم الضمانات القائمة ، وعدم تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل و/أو منحه تسهيلات ائتمانية جديدة تلقائياً.

- يتعين التقيد بالحدود المقررة للعملاء ، وأن يكون التجاوز على الحسابات في إطار السلطات المخولة بالتجاوز، وفي أضيق الحدود وبصفة مؤقتة وبحيث يتم سداده خلال فترة قصيرة.

وفي حالة عدم التزام العميل - بدون سبب مقبول - بسداد التجاوز خلال هذه الفترة، لا يسمح له بالتجاوز مرة أخرى.

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

أ- تعليمات رقم (2/رت /2023/511) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

6

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

د- قواعد عامة :

(1) ينبغي إيلاء العناية الكافية في اختيار مسئولي الائتمان الذين ينبغي أن تتوفر فيهم الخبرة والقدرة على القيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص.

(2) يتعين على شركة التمويل أن تراعي – بقدر الكافي – المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها خاصة من حيث الأجل، وذلك بما يكفل تلافي حدوث فجوات تمويلية تؤثر- سلباً - على الوضع المالي للشركة.

(3) أن تضع الشركة نظاماً للصلاحيات الائتمانية يشتمل على تشكيل اللجان الائتمانية المختلفة، وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات الائتمانية المخولة لها ولمختلف المستويات الإدارية التي يعهد إليها تقرير منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وأن يراعى لدى تحديد هذه الصلاحيات التفرقة بين التسهيلات الائتمانية الممنوحة محلياً والتسهيلات الائتمانية الممنوحة خارجياً ، وكذلك نوعية التسهيلات الائتمانية الممنوحة ، ووضع ضوابط لمعالجة الاستثناءات من هذه الصلاحيات والتجاوزات التي تحدث على حسابات العملاء.

(4) يتعين على شركة التمويل عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء إجراء استعلامات عن العملاء ، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة، خلال فترة سريان التسهيلات الممنوحة للعملاء للوقوف على تطور عناصر منح التمويل خاصة ما يتعلق بالسمعة والقدرة على إدارة النشاط.

(5) أهمية دراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيل، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة التسهيل مع الغرض المقرر تمويله، وأن يتفق هذا الغرض مع السياسة العامة للشركة.

(6) يجب أن تتناسب آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة مع الغرض الممنوح من أجله هذه التسهيلات، بحيث يتم مطالبة العميل في نهاية أجل التسهيل بالسداد، مع عدم القيام بالتجديد التلقائي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة.

(7) يجب ألا تكون الكفالات الشخصية هي العنصر الأساسي في منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل ، حيث يجب أن يكون ذلك في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة توضح جدوى التسهيل الممنوح، أخذاً في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر لسداد الدفعات والمبالغ التي تستحق للشركة وفقاً للعقود وفي مواعيدها المقررة ، والضمانات المقدمة مقابل التسهيلات، وغير ذلك من الاعتبارات.

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

أ- تعليمات رقم (2/رت /2023/511) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

7

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

(8) يجب معاملة القروض الشخصية الممنوحة للعملاء بذات الأسس والضوابط التي تخضع لها الأنواع المختلفة الائتمان.

(9) يجب العمل على تقليل المخاطر الائتمانية (مخاطر الائتمان ، المخاطر المالية....) التي قد تتعرض لها الشركة إلى أدنى حد ممكن من خلال ما يلي:

أ- توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من العملاء، أخذًا في الاعتبار التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.

ب - تنويع محفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء ، وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ووضع حدود قصوى لأنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة في ضوء السياسة العامة للشركة وأهدافها، وبمراعاة ما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن .

ج- وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالائتمان الخارجي للعملاء ، أخذًا في الاعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة على حدة.

(10) يتعين أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام مختلف المستويات الإدارية بتنفيذ السياسة الائتمانية الموضوعة بكل دقة، كما يجب أن تقوم الشركة بما يلي:

أ- مراجعة السياسة الائتمانية على فترات دورية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للشركة والظروف والمستجدات في السوق، أخذًا في الاعتبار أية تعليمات صادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

ب- موافاة البنك المركزي بالسياسة الائتمانية للشركة ، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على تلك السياسة.

رابعاً :يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها .

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/511) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

8

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

تعليمات رقم (2/رت/2023/516)

في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها

شركات التمويل لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت

تتناول هذه التعليمات الشروط والضوابط خاصة التي يتعين على شركات التمويل الالتزام بها – كحدود دنيا - في مجال قيامها بتقديم التسهيلات الائتمانية بغرض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت:

أولاً: ضوابط عامة

(1) يتعين على شركات التمويل معاملة التسهيلات الائتمانية - بكافة أشكالها – المقدمة لغرض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت بذات الأسس والقواعد التي تخضع لها التسهيلات الائتمانية المقدمة لأغراض أخرى والالتزام الكامل بما تضمنته التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل.

(2) ألا يتجاوز الحجم الأقصى للتسهيلات المقدمة لتمويل المتاجرة في بورصة الكويت عن 10% من حقوق المساهمين.

وعلى الشركات التي تتجاوز لديها أرصدة التسهيلات المقدمة لتمويل هذا النوع من النشاط النسبة المشار إليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواءمة أوضاعها بما يكفل لها الالتزام بالنسبة المحددة، وذلك بتخفيض جانب من التسهيلات المقدمة منها في تواريخ استحقاقها.

ويستثنى من تلك النسبة التسهيلات المقدمة من الشركات بغرض تمويل عمليات شراء الأسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو الاكتتاب العام، وكذا عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة أو الزيادة في رأسمال الشركات القائمة، ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بما سيرد في البند رقم (4) من هذه التعليمات.

(3) ضرورت تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية، وعدم الاعتماد فقط على رهن الأسهم التي يتم تمويل شرائها، وإعادة تقييم تلك الضمانات بصفة مستمرة ، للوقوف على مدى كفايتها لمواجهة مخاطر عدم السداد.

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

ب- تعليمات رقم (2/رت/2023/516) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها شركات التمويل لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.

9

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

(4) يتعين على شركات التمويل، لدى تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل العمليات التي تتم في إطار برنامج الخصخصة، الالتزام بالأسس والقواعد الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة ائتمانية شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب من أجله تلك التسهيلات، وتحديد حجم الائتمان المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق التسهيلات ومصادر السداد وفقاً لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل، وعدم السماح بتجاوز الحد المصرح به.

من جانب آخر، يراعى بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى الائتمان الممنوح، على أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى الاقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

ثانياً: يتعين موافاة بنك الكويت المركزي ببيانات تفصيلية بالتسهيلات والقروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وفقاً للنموذج المرفق ، وذلك بشكل شهري، على أن يتم تقديم تلك البيانات خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المتخذ كأساس لإعداد البيان.

ثالثاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ ابلاغها .

1- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

ب- تعليمات رقم (2/رت/2023/516) في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها شركات التمويل لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.

10

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

(بيان شهري)

بيان القروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت كما في / /

إسم الشركة :...........................

المبالغ بالألف دينار كويتي

مالبيانالرصيد الممنوحالرصيد المستخدمالضمانات المتوافرةعدد العملاء
النوعالقيمة السوقية
1قروض محددة الأجل
2تسهيلات السحب على المكشوف
3قروض غير مباشرة (تسهيلات غير نقدية)*
4الإجمالي (1 + 2 + 3)
5التسهيلات والقروض المقدمة لتمويل عمليات الخصخصة والإكتتاب
6الإجمالي الكلي (4 + 5)

7- حقوق المساهمين: ................... ألف د.ك (وفقاً لآخر بيان ربع سنوي مبلغ للبنك المركزي – يحدد التاريخ).

8- حدود الإقراض المسموح بها (%10×7) ................... ألف د.ك.

9- نسبة الإقراض إلى حقوق المساهمين (4÷7×100) ................... % .

(*) يحدد نوعها

رابعاً :يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها .

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

11

جـ- بيان القروض الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.

1 - تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

المحافظ

التاريخ: ٢٦ صــفر ١٤٤٨هـ

الموافق: ٩ أغسطس ٢٠٢٦م

تعميم لكافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية/التمويلية، ونظراً إلى أهمية مراعاة طبيعة الضمانات المقدمة وقدرتها على تقليل مخاطر الائتمان وقابليتها للتنفيذ والتسييل عند الحاجة، وفي إطار الممارسة الحصيفة، فإنه يتعين عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى اعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.

هذا ونود أن نؤكد على أهمية إجراء تقييم شامل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل تلك الضمانات، إن وجدت، وتقييم مدى الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية مقبولة خلال فترة كافية، وذلك في إطار ما تقضي به التعليمات المشار إليها.

مع أطيب التمنيات،،،

المحافظ

باسل أحمد الهارون

١- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات التمويل التقليدية.

د - التعميم الصادر الى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء ، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.

۱۲

المساعد القانوني الذكي