إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 535 لسنة 1986 بشأن منح تذاكر المرور لغير الكويتيين .

رقم التشريع وسنته

535 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٥٣٥ لسنة ١٩٨٦

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ بشأن جوازات السفر الكويتية والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى قرارنا رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .

وعلى قرارنا رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن منح تذاكر المرور لغير الكويتيين

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة ( ١ )

يضاف الى المادة الاولى من القرار الوزاري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن منح تذاكر المرور لغير الكويتيين بنود جديدة بارقام ٧ ، ٨ ، ٩ نصها كالاتى

٧ — الابناء الذين لم يبلغوا السن القانونية لرجال الجيش والشرطة الذين انتهت خدمات ابائهم .

٨ — ابناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة المستشهدين أثناء الخدمة .

٩ — ارامل الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين استشهدوا اثناء الخدمة اللاتي يتقاضين معاشات تقاعدية .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣٠ محرم ١٤٠٧ هـ

الموافق : ٤ اكتوبر ١٩٨٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي