بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٥٣٥ لسنة ١٩٨٦
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ بشأن جوازات السفر الكويتية والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى قرارنا رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .
وعلى قرارنا رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن منح تذاكر المرور لغير الكويتيين
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة ( ١ )
يضاف الى المادة الاولى من القرار الوزاري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن منح تذاكر المرور لغير الكويتيين بنود جديدة بارقام ٧ ، ٨ ، ٩ نصها كالاتى
٧ — الابناء الذين لم يبلغوا السن القانونية لرجال الجيش والشرطة الذين انتهت خدمات ابائهم .
٨ — ابناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة المستشهدين أثناء الخدمة .
٩ — ارامل الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين استشهدوا اثناء الخدمة اللاتي يتقاضين معاشات تقاعدية .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣٠ محرم ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٤ اكتوبر ١٩٨٦م