إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 98 لسنة 1999 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة بطرح اسهم زيادة رأس مال الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة ومركزها دولة الامارات العربية المتحدة للمساهمين فى دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٩٨) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب بنك الكويت الوطني ( ش . م . ك ) عامة بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٩٩ .

وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في ١٧ / ٥ / ١٩٩٩

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لبنك الكويت الوطني ( ش . م . ك ) عامة بطرح اسهم زيادة رأس مال الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمين في دولة الكويت وذلك بزيادة رأس مال الشركة من ٩٤٤,٢٠٧ مليون درهم الى ٣٠٠ مليون درهم عن طريق إصدار ٩٢,٠٥٥,٨٧١ سهم جديد بقيمة ٩٢,٠٥٥,٨٧١ مليون درهم بسعر درهم واحد تعادل القيمة الاسمية للسهم ودون اية علاوة إصدار تخصص لاكتتاب مساهمي الشركة .

( مادة ثانية )

الهدف من الزيادة تعزيز رأس المال الحالي ، والمستثمر بالكامل للاستعمالات التي تضمنتها اغراض الشركة وبالأخص الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأسيس صناديق استثمارية متخصصة تساهم بها الشركة وتقوم بإدارتها ، أو تعزيز فرص نمو الشركة من خلال شراء وتملك حصص رئيسية في الشركات المالية العربية .

بالإضافة الى ان الزيادة المقترحة في رأس المال هدفها تخفيض كلفة المصروفات الإدارية والعمومية من خلال حجم اقتصادي اكبر، وتمكين الشركة من تنويع استثماراتها مع الحفاظ على دور قوي ومؤثر في كل منها

( مادة ثالثة )

يقوم البنك بطرح أسهم الزيادة للاكتتاب خلال ستين يوما من تاريخ إصدار القرار .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ٤ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٩ مايو ١٩٩٩ م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ١١٤ / ٩٩

بشأن سعر التحصيل المحلي

لخدمة الهاتف الدولي مع فلسطين

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى الاقتراح المقدم من شركة الاتصالات الفلسطينية بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٩ م بشأن تبادل الحركة الهاتفية بين دولة الكويت وفلسطين عبر الأردن .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٢٦) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٩٩ م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى :

تسري التعرفة المذكورة أدناه في التحصيل المحلي للخدمة الهاتفية بين دولة الكويت وفلسطين :

سعر التحصيل للدقيقة الواحدة :

- العادي من السابعة صباحا إلى السابعة مساءً ٤٠٠ ، ( أربعمائة فلس) .

- المنخفض بعد السابعة مساءً الى ما قبل السابعة صباحا ٣٥٠ ، (ثلاثمائة وخمسون فلسا)

مادة ثانية :

على الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا

القرار .

مادة ثالثة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ م .

وزير المالية ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ٣ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٨ مايو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي