قانون رقم 89 لسنة 2013
بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية
المادة 1
يسمح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة بمراكز تعليم الكبار بوزارة التربية ، وذلك نظير رسوم دراسية تحدد بقرار يصدر من وزير التربية للعام الدراسي الواحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية .
المادة 2
يصدر بتنظيم قواعد قبول الدارسين غير الكويتيين والشروط والفئات المسموح بتسجيلها ، ونظام الحضور والغياب والشطب وإعادة القيد والنقل بالمراكز المشار إليها ، قرار من وزير التربية .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 6 مارس 2013م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (89) لسنة 2013
بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية
تضمن المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام القواعد القانونية المنظمة للتعليم العام ، وإزاء أهمية الدراسة في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وآثارها الإيجابية على المجتمع ، ونظرا لإغلاق مراكز تعليم الكبار بالمدارس الأهلية ، فقد أعد هذا القانون بالسماح للدارسين غير الكويتيين بالالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية مقابل رسوم تحدد بقرار يصدر من وزير التربية .
وأناطت المادة الثانية بوزير التربية إصدار اللوائح المنظمة لقواعد القبول والشروط والفئات المسموح بتسجيلها ونظام الحضور والغياب والشطب وإعادة القيد والنقل بالمراكز المشار إليها .