إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 صفر 1439 الموافق 1 نوفمبر 2017 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة وتعديلاته، – وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي

مادة أولى

تُقبل استقالة سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية

يُعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 14 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي