أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 صفر 1439 الموافق 1 نوفمبر 2017 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة وتعديلاته، – وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي
مادة أولى
تُقبل استقالة سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية
يُعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 14 نوفمبر 2019 م