إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

أمـر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 5 جمادي الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، – وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي

مادة أولى يُعين سمو الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح . رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق: 24 يناير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي