إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر 2019 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي