إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

أمر أميري بإعفاء وتكليف بتصريف العاجل من شئون المنصب الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري بإعفاء وتكليف بتصريف العاجل من شئون المنصب الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م

أمر أميري بإعفاء وتكليف بتصريف العاجل من شئون المنصب – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعفى كل من:

1– ناصر صباح الأحمد الصباح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2– الفريق م. / خالد الجراح الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

من تصريف العاجل من شئون منصب كل منهما.

مادة ثانية

يعهد إلى كل من:

1– صباح خالد الحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شئون وزارة الدفاع.

2– أنس خالد ناصر الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شئون وزارة الداخلية.

وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي