إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر 2019م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 من نوفمبر 2019م بتعيين سمو الشيخ /جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وعلى كتاب الاعتذار المرفوع من سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح عن قبول التعيين في منصب رئيس مجلس الوزراء، – وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي

مادة أولى

يلغى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 من نوفمبر 2019 م المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يعين الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 19 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي