مرسوم رقم 122 لسنة 2021 بتعيين رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم 122 لسنة 2021 بتعيين رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين /عبد العزيز دخيل الدخيل – رئيساً لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 مايو 2021م