مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 83 و178 و179 و180 و183 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 من قانون الجزاء المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (83):
يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون على حد أدنى آخر.
مادة (178):
كل من خطف شخصاً بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من واحد وعشرين سنة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
مادة (179):
كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو لا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانته ولدها فلا عقاب عليها.
مادة (180):
كل من خطف شخصاً عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصداً قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.
مادة (183):
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة (186):
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو من ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.
مادة (187):
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.
مادة (188):
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
مادة (189):
من واقع أنثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان ولياً أو وصياً أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة (190):
كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم صلته به تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة (191):
كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة أصغر أو لجنون أو لعته، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقداً شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة (192):
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادماً عنده من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
مادة (193):
إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
مادة (194):
كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرماً منه، وضبط متلبساً بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
مادة ثانية
تضاف إلى قانون الجزاء مادة جديدة برقم (145 مكرراً) بالنص الآتي:
مادة (145 مكرراً):
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
مادة ثالثة
يضاف إلى المادة 149 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 الفقرتان الآتي نصهما:
«ومع ذلك يعاقب فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».
«وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد».
مادة رابعة
يضاف إلى قانون الجزاء مادة جديدة برقم (149 مكرراً) بالنص الآتي:
مادة (149 مكرراً):
من قتل نفساً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعاقب بالإعدام أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.