إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 289 لسنة 2019 بتكليف وزير الصحة بتصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

289 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 289 لسنة 2019 بتكليف وزير الصحة بتصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية

مرسوم رقم 289 لسنة 2019 بتكليف وزير الصحة بتصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 من نوفمبر بتعيين الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى د. باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة – بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية ، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق : 20 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي