مرسوم رقم 289 لسنة 2019 بتكليف وزير الصحة بتصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية
مرسوم رقم 289 لسنة 2019 بتكليف وزير الصحة بتصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 من نوفمبر بتعيين الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى د. باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة – بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية ، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق : 20 نوفمبر 2019 م