قانون رقم (٧) لسنة ١٩٦١ باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بعد موافقة المجلس الاعلى ،
قرر القانون الآتي
المادة 1
تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة
على أنه اذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر استحقت عليه الرسوم المقررة .
المادة 2
لا يستحق رسم على ما تطلبه ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت من الشهادات والوثائق اللازمة لاعمالها .
المادة 3
في تطبيق احكام هذا القانون والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ، تعتبر الدعاوى الخاصة بدائرة الايتام بالنيابة عن الايتام في حكم الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة .
المادة 4
على المجلس الاعلى ، وعلى رؤساء الدوائر ، كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٨ رمضان سنة ١٣٨٠هـ
الموافق في ٢٣ فبراير ( شباط ) ١٩٦١م
مذكرة ايضاحية لمشروع قانون باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها
بمقتضى النظام المعمول به في المحاكم يدفع رافع الدعوى ( أو الطعن ) رسوما عند رفعها بنسبة معينة من قيمة المدعى به ، ولما كانت دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة ترفع أيضا دعاوى عن طريق ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت فان هذه الدعاوى تستحق عليها رسوم يجب دفعها عند تقديم صحيفة الدعوى ( أو الطعن ) .
وهذه الرسوم انما تخرج من خزانة الحكومة الى خزانة الحكومة ، فدفعها ليس الا اجراء شكليا يتطلب القيام به الكثير من الصعوبات العملية اذ يستلزم تخصيص مبلغ في ادارة الفتوى والتشريع لهذا الغرض تمسك له دفاتر لتنظيم حساباته مما يقتضي كثيرا من الجهد والتعقيد لا داعي لهما ولا فائدة .
لذلك أعد مشروع القانون المرافق لاعفاء الحكومة من جميع الرسوم عن الدعاوى التي ترفعها ، والمقصود بالدعاوى التي ترفعها ــ طبعا ــ جميع الدعاوى سواء كانت مرفوعة منها ابتداء أو مرفوعة طعنا في حكم صادر ضد الحكومة فكلها يصدق عليه اصطلاح « الدعوى » .
على أن الاعفاء من استحقاق الرسوم لا يسري الا بالنسبة الى دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة ، فاذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر استحقت الرسوم المقررة في هذه الحالة وعند ذلك ينفذ بها على الخصم المحكوم عليه . وقد نص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المشروع .
والحكمة التي دعت الى اعفاء الحكومة من رسوم الدعاوى التي ترفعها تتوافر بالنسبة الى الشهادات وصور الوثائق التي تطلبها ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت في قيامها بمهمتها الرسمية، ولذلك نص على اعفائها من هذه الرسوم ايضا، وقد نص على ذلك في المادة الثانية من المشروع .
هذا ، وقد انشأت الحكومة دائرة للايتام ترعى مصالحهم وتقوم بالاشراف على أموالهم ويدخل في مهمتها الدفاع عن اموال الايتام بحيث تكون الدائرة مدعية ومدعى عليها أمام المحاكم ، وكانت الحكومة تستوفي التكاليف ومصروفات الدائرة من ربح أموال الايتام الا أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم أمر أن يعفى الايتام منها ــ لذلك وللاعتبارات المتقدمة كان من اللازم ــ منعا لكل لبس ــ النص في المادة الثالثة على اعتبار دعاوى الايتام المرفوعة من دائرة الايتام في حكم الدعاوى المرفوعة من الحكومة .