إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 2 لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1672 · 27 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء مرسوم رقم 2 لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964.

- وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024 بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 رجب 1445 هـ الموافق 17 يناير 2024 بتشكيل الوزارة.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445هـ الموافق 2024/1/24 بتعيين نائب للأمير.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بالأتي:

مادة (1) يتولى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ، منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الانابة عن سمو الأمير.

مادة (2) على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا الأمر ويبلغ به مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف : 12 رجب 1445هـ الموافق: 2024/1/24م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي