بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء مرسوم رقم 2 لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964.
- وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024 بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 رجب 1445 هـ الموافق 17 يناير 2024 بتشكيل الوزارة.
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445هـ الموافق 2024/1/24 بتعيين نائب للأمير.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بالأتي:
مادة (1) يتولى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ، منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الانابة عن سمو الأمير.
مادة (2) على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا الأمر ويبلغ به مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف : 12 رجب 1445هـ الموافق: 2024/1/24م