إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

أحكام توارث الامارة

قانون رقم 4 لسنة 1964
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1964

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3

🔍

المادة 1

الكويت إمارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح .---------------------

المادة 2

الأمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس ، ولقبه " حضرة صاحب السمو أمير الكويت " .---------------------

المادة 3

يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها فى ولى العهد . فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته ، فعلى مجلس الوزراء – بعد التثبت من ذلك – عرض الأمر على مجلس الأمة فى الحال لنظره فى جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما ، قرر بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم ، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولى العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا .---------------------

المادة 4

إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا .فإذا خلى منصب الأمير قبل تعيين ولى العهد ، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التى يبايع بها ولى العهد فى مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور . ويجب أن يتم الاختيار فى هذه الحالبة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير .---------------------

المادة 5

لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم .ويعين للأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون فى الحدود التى يبينها الأمر الصادر بتعينهم إجراءات التقاضي ، وتوجه إليهم الأوراق القضائية فى الشئون الخاصة بالأمير .---------------------

المادة 6

يعين ولى العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه " سمو ولى العهد " .ويشترط فى ولى العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين ، وأن لا تقل سنة يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة .---------------------

المادة 7

ينوب ولى العهد عن الأمير فى ممارسة صلاحياته الدستورية فى حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى المواد ( 61و62و63و64 ) من الدستور .وللأمير أن يستعين بولي العهد فى أى أمر من الأمور الداخلية فى صلاحيات رئيس الدولة الدستورية .---------------------

المادة 8

إذا فقد ولى العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته ، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس فى حالة التثبيت من ذلك عرض على مجلس الأمة فورا لنظره فى جلسة سرية خاصة فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أ القدرة المنوه عنهما . قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولى العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره ن وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى المادة الرابعة من الدستور .---------------------

المادة 9

تكون لهذا القانون صفة دستورية ، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .---------------------

المادة 10

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .---------------------