إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 369 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة بالتعديل على بيانات شركة مركز الامارات المتحدة للصرافة

رقم التشريع وسنته

369 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٣٦٩/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠١/٩/١٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:

- زيادة رأس مال الشركة من /١٥٠,٠٠٠ دينار كويتي الى /٤٥٠,٠٠٠ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٢٠ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٧ سبتمبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي