مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الاميري
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٨ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٢ في شأن موظفي الديوان الأميري بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٢ في شان موظفي الديوان الاميري ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة اولى تعدل تسمية رئيس الديوان الاميرى الواردة في القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه الى « وزير شئون الديوان الاميري » ، ويعين بمرسوم .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
صدر بقصر السيف في : ٣ ربيع الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ مارس ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)