أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 938 (ق)
-
قرارات : 1044 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 143778 (ق)

مرسوم رقم 91 لسنة2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 91 لسنة 2026

الجهة : وزارة الداخلية

مرسوم رقم 91 لسنة2026  بسحب شهادة الجنسية الكويتية  من بعض الأشخاص
🔍

 

مرسوم رقم 91 لسنة2026 
بسحب شهادة الجنسية الكويتية 
من بعض الأشخاص 
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة1445هـــــــ الموافق
10 مايو 2024م، 
- وعلى المادة 21 مكرراً "أ") منالمرســــــوم الأميري رقم 15 لســــــنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى المرســـــوم رقم 84 لســـــنة2024 في شأن الحلول والإنابة 
الوزارية، والمراسيم المعدلة له، 
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
رسمنا بالآتي 
مادة أولى 
ت ســـــــ ب شـــــــهادة الجنســـــــية الكويتية من المذكورين أدناه، وتســـــــ ب 
الجنســـــــية الكويتية ن يكون قد إكتســـــــبها عن حامل تلك الشـــــــهادة 
بطريق التبعية: 
1- ناهس متعب ناهس افديقم الرشيدى 
2- حسين مهدى على عبدالله العجمي 
3- على مسفر سالم حمد العجمى 
4- حمدان مسفر سالم حمد العجمى 
5- بندر سعد حسن بندر العجمي 
مادة ثانية 
على النــائــب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الــداخليــة تنفيــذ هــذا 
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
 
 أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح 
 
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
فهد يوسف سعود الصباح 
 
 وزير الداخلية بالنيابة 
عبدالله علي عبدالله السالم الصباح 
صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة1447ه 
 الموافــــــــــــق: 10 يونيو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت