الجهة : وزارة الداخلية
مرسوم رقم 91 لسنة 2026
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق
10 مايو 2024م،
- وعلى المادة 21 مكرراً (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابة
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة 1