الجهة : وزارة الداخلية
مرسوم رقم 91 لسنة 2026
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق
10 مايو 2024م،
- وعلى المادة 21 مكرراً (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابة
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتُسحب
الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة
بطريق التبعية:
1- ناهس متعب ناهس افديقم الرشيدى
2- حسين مهدى على عبدالله العجمي
3- على مسفر سالم حمد العجمى
4- حمدان مسفر سالم حمد العجمى
5- بندر سعد حسن بندر العجمي
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 10 يونيو 2026م