مرسوم رقم (120) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص
مادة أولى
تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من / عايض ناصر سعد شارع العجمي، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1448هـ الموافق: 28 يوليو 2026م