مرسوم رقم 19 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تسحب الجنسية الكويتية من / أحمد محمد أحمد يوسف، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1446 هـ الموافق: 2 فبراير 2025 م