مرسوم رقم 177 لسنة 2019 بسحب الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (11 مكرر) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، كما تسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معهم بطريق التبعية:
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 24 يوليو 2019 م