إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 167 لسنة 2023 بنقل سفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1650 · 26 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 167 لسنة 2023 بنقل سفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور؛

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2015 بتعيين سفير فوق العادة مفوض،

- وعلى المرسوم رقم 208 لسنة 2018 بتعيين سفير،

- وعلى المرسوم رقم 230 لسنة 2018 بتعيين سفير،

- وعلى المرسوم رقم 232 لسنة 2018 بتعيين سفير،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل سفراء دولة الكويت التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

1- ناصر ردن المطيري – سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

2- نجيب عبد الرحمن البدر – سفير دولة الكويت لدى جمهورية المانيا الاتحادية.

3- ناصر بارح العنزي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.

4- عبدالله علي اليحيا – سفير دولة الكويت لدى جمهورية الارجنتين.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 صفر 1445هـ الموافق: 22 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي