إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 93 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في شأن التعاون في المجال السياحي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1441 · 20 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 93 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في شأن التعاون في المجال السياحي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا ، بشأن التعاون في المجال السياحي ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 8 نوفمبر 2018 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 شعبان 1440 هـ الموافق : 9 أبريل 2019 م [نص الاتفاقية (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 31–33]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي