مرسوم رقم 93 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في شأن التعاون في المجال السياحي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا ، بشأن التعاون في المجال السياحي ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 8 نوفمبر 2018 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 شعبان 1440 هـ الموافق : 9 أبريل 2019 م [نص الاتفاقية (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 31–33]