أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم رقم 114 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعاون الصناعي

مرسوم رقم 114 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 92

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 114 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعاون الصناعي

مرسوم رقم 114 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعاون الصناعي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعاون الصناعي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 27 ذو الحجة 1446هـ
الموافق 23 يونيو 2025م
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان
في مجال التعاون الصناعي
إن حكومة دولة الكويت، وحكومة جمهورية أوزبكستان، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين) وحرصاً منهما على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التنمية الصناعية
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
اتفق الطرفان على بذل قصارى جهودهما لزيادة التعاون في مجال إدارة التقنيات والعلوم والتطورات التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع الصناعي.
المادة 2
من أجل تحقيق الهدف المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على إنشاء منصة ل:
تعزيز التعاون في تطوير ودعم القطاع الصناعي في كلا البلدين.
. تنظيم ندوات ومؤثرات وبرامج تدريبية وورش عمل ومعارض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تبادل الخبرات والدراسات في مجال تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال.

تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم التعويضي، واتفاقيات التدابير الوقائية.
تبادل الخبرات في مجال تقديم برامج الدعم والحماية للصناعة الوطنية.
أي موضوعات أخرى ذات صلة ومفيدة للتنمية الصناعية.
المادة 3
يشجع الطرفان على تبادل زيارات الوقود للاستفادة من التجارب والتطورات المتعلقة بالقطاع الصناعي في كلا البلدين.
المادة 4
تتحمل الجهة التي تطلب الخدمات أي تكاليف مالية تنتج عن الدعم المقدم بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:
المادة 5
يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 6
أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال التشاور والمفاوضات بين الطرفين.
المادة 7
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على القوانين السارية في أي من البلدين، أو على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي من الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بينهما.
المادة 8
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي تتلقى فيه حكومة جمهورية أوزبكستان إخطارا خطيا من حكومة دولة الكويت، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بأنها استكملت كافة
الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، ويصبح التعديل وافدا وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد
تلقائيا لفترة أو لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في إلحالها قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الأصلية أو أي فترة تمديد لاحقه.
4. لا يؤثر إلحاء هذه الاتفاقية على تنفيذ أي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة قائمة بموجب هذه الاتفاقية حتى اكتمالها أو انتهاء مدقا.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025، من نسختين
أصليتين بكل من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص ذات حجية متساوية. وفي حال الاختلاف في التفسير
يرجح النص الإنجليزي.
عن                                                    عن
حكومة دولة الكويت                            حكومة جمهورية أوزبكستان
خليفة عبدالله صاحي العسكر                الازيز قودر اتوف

وزير التجارة والصناعة                          وزير الاستثمار والصناعة والتجارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت