إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,732
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى

مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2026

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/18 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 المحرم 1448 هـ الموافق: 22 يونيو 2026 م

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى في مجال السعي الحثيث إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين ورغبة كل من حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجال العسكري وعلى النحو الذي قد يساهم في تطوير المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين فقد اتفقت إرادة الطرفين على توقيع اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/18.

وقد بينت المادة (1) الهدف من الاتفاقية حيث تهدف إلى تحديد إطار عام لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين الطرفين، وحددت المادة (2) مجالات التعاون في هذه الاتفاقية بتبادل زيارات كبار المسئولين والوفود، وتطوير التعاون العسكري التقني، وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتعاون في المجال العلمي والتكنولوجي، وتبادل المعلومات بشأن الأمور الدفاعية والعسكرية، وتطوير التعليم العسكري، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للطرفين، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، وأضافت ذات المادة أنه لتطوير التعاون العسكري التقني والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية يمكن للطرفين إجراء التعاون في عدة مجالات منها: امتلاك الأسلحة والمنتجات العسكرية وتوريد الأسلحة والمعدات، وصيانتها وإصلاحها وتحديثها، وتراخيص إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم الدعم الفني في إنتاجها، والبحث والتطوير المشترك في المجال العسكري وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير البرامج والأبحاث والإنتاج والتسويق المشترك للمعدات الدفاعية، ويجب أن تخضع الأمور التشغيلية والإدارية والفنية لإجراءات خطية تقوم بإبرامها السلطات المختصة لكل طرف، وكذلك لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تقوم الجهات والإدارات المعنية بتحديد التفاصيل العملية والإدارية والمالية، ونصت المادة (3) على السرية حيث يتم التعامل مع حماية وكشف ونقل المعلومات السرية المتبادلة وأنه لا يجوز للطرفين الكشف أو الإفصاح أو نقل أي معلومات أو مواد سرية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، وقد تطرقت المادة (4) لحقوق الملكية الفكرية حيث يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون، ويجب على الطرفين منع الاستخدام والنقل غير المصرح به لحقوق الملكية الفكرية، وكذلك حماية وتوزيع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حماية الحقوق القانونية، وحددت المادة (5) السلطات المختصة في تنفيذ الاتفاقية في كلا البلدين فعن حكومة دولة الكويت وزارة الدفاع في دولة الكويت وعن حكومة أوكرانيا وزارة الدفاع في أوكرانيا - وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية. وتطرقت المادة (6) إلى المسائل المالية حيث يغطي كل من الطرفين النفقات الخاصة به لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لمخصصات الميزانية بكل طرف مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وقد تضمنت المادة (7) كيفية تسوية النزاعات حيث تم التسوية بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات من خلال القنوات الدبلوماسية، وقد أوضحت المادة (8) كيفية إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية، وقد بينت المادة (9) النفاذ والإنهاء حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير وتظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (90) يوما من تاريخ انتهائها وفي حالة الإنهاء فإن المشاريع والبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها مالم يتفق الطرفين خطياً على خلاف ذلك.

وحيث أن الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع قد وافقت على هذه الاتفاقية من خلال التوقيع عليها، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

وحيث أن هذه الاتفاقية تعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع مرسوم بالقانون بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.

(نصوص الاتفاقية مرفقة بهذا المرسوم بقانون — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي