مرسوم رقم 87 لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن / عبد العزيز محمد البشر – سفير دولة الكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية الكاميرون
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 شعبان 1440 هـ الموافق: 9 أبريل 2019 م