إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 160 لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1549 · 28 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 160 لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

مرسوم رقم 160 لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، – وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير، – وعلى المرسوم رقم 159 لسنة 2021 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ صالح يوسف الفضالة – رئيساً تنفيذياً للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – بدرجة وزير.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443 هـ الموافق: 25 أغسطس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي