إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 85 لسنة 2024 بتعيين محافظ لمحافظة الأحمدي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1691 · 15 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 85 لسنة 2024 بتعيين محافظ لمحافظة الأحمدي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالمرسوم رقم 24 لسنة 2024،

- وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي،

- وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2024 بتعيين المحافظين،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص في شأن نظام المحافظات،

- وعلى الاستقالة المقدمة من/ حمد سالم الحمود الصباح - محافظ محافظة الأحمدي،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ حمود جابر الأحمد الصباح - محافظاً لمحافظة الأحمدي بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 12 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي