مرسوم رقم 3 لسنة 2020 بتعيين محافظ لمحافظة الفروانية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات،
- وعلى المرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين المحافظين،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 461 المتخذ في اجتماعه رقم (16-2014/2) المنعقد بتاريخ 2014/4/7 بالموافقة على تحديد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بخصوص المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعيّن / مشعل جابر عبد الله الجابر الصباح – محافظاً لمحافظة الفروانية بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م