مرسوم رقم 181 لسنة 2022 بتعيين نائب محافظ بنك الكويت المركزي
مرسوم رقم 181 لسنة 2022 بتعيين نائب محافظ بنك الكويت المركزي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعين/سحر عبد العزيز إبراهيم الرميح – نائباً لمحافظ بنك الكويت المركزي – لمدة خمس سنوات.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير المالية عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1444 هـ الموافق: 14 سبتمبر 2022 م