مرسوم رقم 79 لسنة 2022 بتعيين محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات
رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/باسل أحمد سالم الهارون – محافظاً لبنك الكويت المركزي – بدرجة وزير - لمدة خمس سنوات اعتباراً من 2022/4/1.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العــهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر بقصر السيف في: 19 شعبان 1443 هـ الموافق: 22 مارس 2022 م