قانون رقم (18) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة
المادة 1
يستبدل بنص المادتين أولى وثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي:
مادة أولى :
"في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2019/2018.
وتدرج هذه النسبة في مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
على أن يضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من ذلك نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة وذلك إذا كانت حالة الاحتياطي العام تسمح بذلك".
مادة ثالثة :
" لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة ".
المادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 محرم 1442 هـ
الموافق : 13 سبتمبر 2020 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (18) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة
نظراً لنضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة والذي شح نتيجة عمليات السحب منه لتغطية زيادة المصروفات عن الإيرادات المحققة للمالية العامة للدولة في السنوات المالية الأخيرة، وكذلك لتغطية رؤوس أموال بعض الجهات الصادرة بموجب قوانين إنشائها نظراً لانخفاض أسعار النفط والضغط على الاحتياطي العام، وتكرار ملاحظات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية باستبعاد المبالغ المحولة من إجمالي الإيرادات العامة إلى احتياطي الأجيال القادمة.
ولهذا فقد أعد القانون لتعديل بعض الأحكام، حيث جاءت المادة الأولى منه لاستبدال نصي المادتين أولى وثالثة لتقرر المادة أولى في الفقرة الأولى منها اقتطاع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي وذلك اعتباراً من 2019/2018. على أن تدرج هذه النسبة في مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي.
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن يضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من ذلك نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة إذا كانت حالة الاحتياطي العام تسمح بذلك.
بينما نصت المادة ثالثة على عدم أخذ أو سحب أية مبالغ من احتياطي الأجيال القادمة.
أما المادة الثانية من القانون فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك بهدف تعطيل حكم المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه أو أي حكم آخر.