قرار رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
قرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية :
• بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
• وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 والصادر بشأن تحديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
• وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رقم 2 لسنة 2009 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
• وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2017 بشأن تفويض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
قرر ما يلي
مادة أولى يعمل بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمرفقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بما يخالف أحكامه وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1439 هـ الموافق :12 أبريل 2018 م اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
الفصل الأول في شأن اجتماعات المجلس ونظام العمل به
مادة 1
1. يعقد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماعًا ست مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه أو من يفوضه، أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.
2. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من رئيس المجلس أو من يفوضه في ذلك ، مرفقا به جدول الأعمال والمذكرات وكافة الأوراق المتعلقة بالموضوعات الواردة بالجدول بمدة لا تقل عن أسبوع عمل .
مادة 2 • يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من يفوضه ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس .
• وللمجلس أن يدعو من يراه من المختصّين من خارج المجلس لحضور الاجتماع.
• وإذا لم يتمكن أيا من أعضاء المجلس من حضور اجتماعاته فيجب أن يبلغ اعتذاره إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قبل الموعد المحدد للانعقاد .
• ويجوز طرح أي موضوع يدخل في حدود اختصاصات المجلس يرى أحد الأعضاء مناقشته ضمن بند ما يستجدّ من أعمال بعد موافقة المجلس .
مادة 3 • يجوز - بناء على طلب موقّع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل - مناقشة أي موضوع في حدود اختصاصات المجلس ، وفي هذه الحالة يجب على هؤلاء الأعضاء تقديم مذكرة عن الموضوع المطلوب مناقشته إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس ، ويدرج الموضوع ضمن جدول أعمال الاجتماع بموافقة الرئيس أو من يفوضه ، ولا يجوز مناقشة أي موضوع خلاف الموضوعات غير الواردة به
مادة 4 • يتولّى رئيس المجلس أو من يفوضه إدارة الاجتماع والعمل على تنظيم الحديث والمناقشة للموضوعات المنظورة في الاجتماع .
الفصل الثاني لجان المجلس ونظام تشكليها
مادة 5 يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية :
1. لجنة المتابعة وتقييم الأداء .
2. لجنة السياسات العامة والإعلام
3. لجنة التنمية الاقتصادية .
4. لجنة التنمية البشرية والعمرانية.
مادة 6
1. تشكل اللجان في الاجتماع الأول للمجلس بإبداء الرغبة في الترشح وتختار اللجان من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له .
2. رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في لجنة السياسات العامة والإعلام
3. تشكل اللجان من خمسة أعضاء على الأقل .
4. ويشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة واحدة على الأقل ويجوز له الاشتراك في أكثر من لجنة .
5. وتحدد اللجان النظام الخاص بعملها من حيث مواعيد وإجراءات اجتماعاتها ونظام العمل بها ، ويفرد لكل لجنة مقرّر من موظّفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
6. وترفع اللجان تقاريرها إلى المجلس ، و يتولى رئيس اللجنة عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه في شأنها .
7. وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى مؤقته – حسب حاجة العمل – ويحدد أسلوب تكوينها واختصاصاتها .
8. ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان غير العضو فيها – عدا لجنة المتابعة وتقييم الأداء – ومناقشة الموضوعات المعروضة عليها وإبداء وجهة نظره فيها ، دون أن يكون له حق التصويت .
9. للجان دعوة من تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها .
مادة 7 تشكل لجان المجلس الدائمة وتحدد اختصاصات كل منها على النحو التالي :
أولا : لجنة المتابعة وتقييم الأداء :
تشكل برئاسة رئيس المجلس أو من يفوضه وعضوية الوزير المختص ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وتجتمع هذه اللجنة مرّة واحدة على الأقلّ كلّ ثلاثة أشهر لمناقشة تقرير المتابعة ربع السنوي وتقرير تقييم الأداء ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها أعضاء من المجلس أو من خارجه ، وتختص اللجنة بما يأتي
1. تقييم متابعة تنفيذ الخطة وفقا لمؤشرات الآداء .
2. تقييم نتائج الأداء للمسار التنموي في مختلف قطاعاته و رفع تقرير فيها إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في أول اجتماع قادم
3. تحديد قائمة بأسماء المسؤولين المقصرين ورفعها الى رئيس المجلس أو من يفوضه لاتخاذ ما يراه مناسبا .
ثانيا : لجنة السياسات العامة والإعلام وتختص فيما يلي :
1- تحديد الأهداف المتوسطة بعيدة المدى للتنمية ورسم السياسات اللازمة لتحقيقها .
2- رسم السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة اهداف التنمية المستدامة .
3- اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق اهداف خطة التنمية .
4- المشاركة في رسم السياسات المستقبلية بالتوافق مع رؤية دولة الكويت فيما يتعلق بشؤون التنمية وتطوير مختلف مجالاتها .
5- تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الإدارية ، وكذلك فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة من مشغل الى منظم فقط .
6- وضع التصورات المثلى والآليات التي من شأنها أن تساهم في الدعم الاعلامي لخطة التنمية .
ثالثا : لجنة التنمية الاقتصادية وتختص فيما يلي : –
1- وضع التصورات الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى لإصلاح المسار الاقتصادي للدولة.
2- رسم السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة
3- دراسة الظواهر الاقتصادية وتقييم آثارها .
4- دراسة الإطار العام للميزانيات العامة للدولة .
5- اقتراح و رسم السياسات الخاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التنمية وتحقيق التكامل بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة .
رابعا : لجنة التنمية البشرية والعمرانية وتختص فيما يلي :
1- رسم السياسات المتعلقة برأس المال البشري بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية عبر :
• ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل.
• تحديث مجالات التعليم المختلفة والتدريب المهني والبحث العلمي لمواكبة التطور التقني العالمي والثورة الصناعية الرابعة • تنمية الخدمات الاجتماعية العامة بما يعزز رأس المال الاجتماعي .
• تمكين ودمج المرأة في المجتمع والاقتصاد.
2- رسم السياسات المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية بما يتلاءم مع المؤشرات العالمية والمحلية
3- رسم السياسات المتعلقة بالبيئة و البنية التحتية :
• تطوير المخطط الهيكلي • وضع الأولويات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
• تعزيز برامج حماية البيئة .
4- تفعيل أهداف التنمية المستدامة.
5- تقديم المقترحات والسياسات المتعلقة بالخصائص والسمات السكانية .
6- اقتراح الآليات المناسبة لإعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية لتغيير مسار التوظيف من القطاع العام الى القطاع الخاص .
7- تعزيز روح وهوية المواطنة والانتماء للوطن وفق ثوابت المجتمع وقيمه بما يتوافق مع أحكام الدستور .
الفصل الثالث الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مادة 8 يتولى أعمال الأمانة العامة للمجلس – أمين عام ، يعاونه أمناء مساعدين وتحت إشراف الوزير المختص .
مادة 9 تختص الأمانة العامة بالأعمال الإدارية والمالية والفنية للمجلس ولجانه، ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية :
1. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لدعم النشاط التخطيطي وكافة أعمال ومهام المجلس ، التي يطلبها المجلس ولجانه وذلك بالتعاون والتنسيق مع المراكز والمؤسسات المختصة المحلية والإقليمية والدولية ، وتزويد الطالبين بها .
2. مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة ، للحصول على البيانات والتقارير التي يقتضيها عمل المجلس .
3. التحضير لاجتماعات المجلس ولجانه بناء على طلب رؤسائها ، وإعداد مشروع جدول الأعمال ، وإرسال الدعوات لحضور هذه الاجتماعات قبل الموعد المقرر لعقدها ، مرفقا بها جدول الأعمال والمذكرات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المدرجة وتدوين وحفظ محاضر الاجتماعات .
4. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واللجان المنبثقة عنه ، ورفع تقرير بذلك إلى لجنة المتابعة وتقييم الأداء ، متضمنا أية ملاحظات أو مقترحات لتفعيل أداء المجلس
5. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس .
6. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لأنشطة المجلس وأمانته العامة
7. إعداد مقترحات استراتيجية التنمية للدولة على المستوى الكلي وإعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية .
8. اجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة ، وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .
9. تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة كافة الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة .
مادة 10
1. تقوم الأمانة العامة بإرسال محاضر اجتماعات المجلس خلال سبعة أيام عمل – واجتماعات اللجان خلال ثلاثة أيام عمل ، على الأكثر من تاريخ عقد الجلسات ، متضمنة ملخص ما دار بها والقرارات الصادرة بها إلى الأعضاء للاطلاع عليها وابداء الرأي أو الملاحظات واجراء التعديلات اللازمة ان وجدت –كتابة –خلال أسبوع ، ومن ثم تعرض محاضر اجتماع اللجان على رؤسائها لاعتمادها بالتوقيع كما ترفع محاضر اجتماعات المجلس الى رئيس المجلس ، ومن يفوضه للمصادقة عليها .
مادة 11
1. تحفظ محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة من المجلس ولجانه بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وللعضو الحق في الاطلاع عليها أو الحصول على نسخه منها .
2. ويحدد بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه ورؤساء اللجان سرية الوثائق التي يحظر تداولها ، وللعضو الحق في الاطلاع عليها.
3. ترفع قرارات المجلس وتوصياته – بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها – ويتم إخطار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما تم في هذا الشأن .