مرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، – وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمراسيم المعدلة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
2 – وزير المالية.
3 – وزير التجارة والصناعة.
4 – وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان.
5 – وزير التربية ووزير التعليم العالي.
6 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م