إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 299 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1479 · 11 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

299 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 299 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

مرسوم رقم 299 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، – وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، – وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتجديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / ناصر صباح الأحمد الصباح – عضواً بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويكون نائباً للرئيس – وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي