مرسوم رقم 72 لسنة 2018 بضم وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 2018 بضم وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُضم وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 21 فبراير 2018 م