مرسوم رقم 78 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة العدل
مرسوم رقم 78 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة العدل – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، –وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2015 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل، –وعلى المرسوم رقم 68 لسنة 2016 بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة العدل، –وبناءً على عرض وزير العدل، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل – لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ المبين قرين كل منهم:
1 – فيصل عبد الله عبد الرحمن الخميس 2019/3/1
2 – خالد محمد عبد الله الدخيل 2019/3/1
3 – عمر خالد أحمد الشرقاوي 2019/3/1
4 – علي حسين علي السلمان 2019/2/1
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1440 هـ الموافق: 27 مارس 2019 م