مرسوم رقم 38 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 11 لسنة 2016 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / محمد راشد عبد المحسن الحماد - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/1/24.
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م