إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 38 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 38 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 11 لسنة 2016 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين / محمد راشد عبد المحسن الحماد - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/1/24.

مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي