مرسوم رقم 76 لسنة 2019 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم 76 لسنة 2019 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له (كذا في الأصل)، –وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 2015 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، –وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين كل من الآتية أسماؤهم بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم لمدة أربع سنوات وذلك اعتباراً من 2019/2/16 : -
1 – محمد حمزه عباس أبل – وكيل وزارة
2 – عبد الله بدر المالك الصباح – وكيل وزارة مساعد
3 – خالد أحمد غيث عبد الله اليوسف – وكيل وزارة مساعد
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1440 هـ الموافق: 27 مارس 2019 م