إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 81 لسنة 2019 بتعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 81 لسنة 2019 بتعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 81 لسنة 2019 بتعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 69 لسنة 2011 بتعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، – وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 2015 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، – وعلى المرسوم رقم 52 لسنة 2018 بتجديد تعيين قيادي بوزارة الدفاع ونقله إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين بدرجة وكيل وزارة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كل من :

1 – ناصر أحمد صباح السالم الصباح .

2 – راكان سالم مبارك الصباح .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1440 هـ الموافق: 2 ابريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي