بتجديد تعيين رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 122 لسنة 2021 بتعيين رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / عبد العزيز دخيل الدخيل - رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2025/5/11.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 شوال 1446 هـ الموافق: 27 ابريل 2025 م