إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 225 لسنة 2025 بتجديد تعيين مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 225 لسنة 2025 بتجديد تعيين مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان (كذا في الأصل) الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شان (كذا في الأصل) نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2022 بتعيين مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين الدكتور/باسل حمود حمد الصباح - مستشاراً في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2026/1/25.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 30 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي