مرسوم رقم 2 لسنة 2021 بتجديد تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 252 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص التالية أسمائهم (كذا في الأصل) في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2020/11/29:
1- زياد طارق المخيزيم.
2- عبد العزيز بدر الطريجي.
3- محمد بدر القطان.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية خليفة مساعد حمادة
صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 6 يناير 2021 م