مجلس الوزراء
قرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٠
بتجديد تعيين أعضاء الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٠ في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية الى الدولة ،
وعلى المرسوم رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ بتأسيس شركة المواصلات الكويتية والمراسيم المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر في ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق ٤ من أغسطس سنة ١٩٨٥ بالموافقة على تغيير اسم شركة المواصلات الكويتية الى شركة النقل العام الكويتية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ١٩٨٧ بتعيين اعضاء بالجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية ،
قرر :
مادة أولى
يجدد تعيين كل من التالية اسماؤهم اعضاء بالجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية لمدة ثلاث سنوات :
١ ــ سالم ابراهيم السلطان
٢ ــ موسى محمد بوعليان
٣ ــ بدر سليمان الجار الله
٤ ــ فهد عبد الله العودة
٥ ــ محمد عبد المحسن المرشد
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٧ ابريل سنة ١٩٩٠ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في : ١٩ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٤ أبريل ١٩٩٠ م