إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 393 لسنة 2011 بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية .

رقم التشريع وسنته

393 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 392 لسنة 2011

بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399

هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية كل من :

1 - اللواء/ أحمد خالد الأحمد الصباح .

2 - مبارك سالم العلي الصباح .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا

المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

مرسوم رقم 393 لسنة 2011

بتعيين أعضاء في مجلس إدارة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات كل من :

1 - الفريق م/ ناصر أحمد عبد اللطيف العثمان .

2 - عبد الفتاح محمد معرفي .

3 - يوسف محمد السمييط .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي