مرسوم رقم 392 لسنة 2011
بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399
هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية كل من :
1 - اللواء/ أحمد خالد الأحمد الصباح .
2 - مبارك سالم العلي الصباح .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م
مرسوم رقم 393 لسنة 2011
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير المالية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات كل من :
1 - الفريق م/ ناصر أحمد عبد اللطيف العثمان .
2 - عبد الفتاح محمد معرفي .
3 - يوسف محمد السمييط .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م