مرسوم رقم 36 لسنة 2020 بتجديد تعيين أعضاء عن دولة الكويت في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعيين عضو
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم رقم 127 لسنة 2016 بتجديد تعيين أعضاء عن دولة الكويت في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين الأعضاء عن دولة الكويت في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2019/4/22 وهم:
1 - سليمان ماجد الشاهين.
2 - عبد الله يعقوب بشارة.
3 - ناصر عبد الله الروضان.
4 - د. عبد المحسن يوسف جمال.
مادة ثانية تعين / د. هيله حمد المكيمي - عضواً عن دولة الكويت في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للمدة المتبقية من الثلاث سنوات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م